فقده وإنما الحكم بتساوي الظن فيه. فإن كان السهو عما لا تصح الصلاة إلا به كالطهارة وما في حكمها، أو عن ركن من أركانها أو كان في المغرب أو الغداة أو الأولتين من كل رباعية أو صلاة السفر وأنه لا يدري صلى ولا ما صلى، أو أنه استدبر القبلة أو أداها في مكان أو لباس نجسين أو مغصوبين مع تقدم علمه بهما أو تعمد ترك ما وجب أو فعل ما يجب تركه، فلا بد من إعادتها. وإن كان سهوه في الآخرتين من الرباعيات لزمه الاحتياط ببنائه على الأكثر في كل ما شك فيه من ذلك والجبران بصلاة منفصلة إما ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس إن كان شكه بين الاثنتين والثلاث أو بين ثلاث وأربع. فأما إن كان بين الاثنتين وثلاث وأربع فجبرانه بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وإن كان سهوه عن التشهد الأول أو عن سجدة واحدة فيتلافى كل منهما إن أمكن بحيث ينتقل من ركعة إلى أخرى ويكون قد ركع وإلا بالقضاء بعد التسليم وسجدتي السهو بعده وهذا حكمه لو قام أو قعد في غير موضع كل منهما أو سلم أو تكلم بما لا يجوز ناسيا أو شك بين أربع وخمس وإما أن يكون في ما لم ينتقل عنه إلى غيره كتكبيرة الافتتاح وهو في قراءة الحمد أو فيها وهو في قراءة السورة أو في الركوع وهو قائم أو في السجود وهو جالس أو في تسبيح كل منهما وهو متطأطئ أو ساجد أو في أحد التشهدين وهو قاعد فحكمه أن يتلافى ما شك فيه من ذلك. وإما أن يحصل في ما انتقل عنه وفات تلافيه، فلا حكم له فلا اعتداد به. وكذا المتواتر الكثير منه وكذا ما حصل في جبران السهو وفي النافلة وما يجب من الصلاة عند تسبب صلاة قضاء الفائت هو مثل المقضى وبحسبه فما فات من صلاة جهر أو إخفات أو تمام أو قصر قضاه على ما فاته إن علمه محققا له وإلا على غالب ظنه. وإن التبس عليه ما فاته حضرا بما فاته سفرا، فما غلب عليه من الزائد منهما، أو من لتساويهما عمل عليه ومع تساويه وفقد الترجيح قيل يقضي مع كل حضرية سفرية إلى أن يقوى في ظنه الوفاء به ولا يلزم القضاء لمن أغمي عليه قبل الوقت بأمر إلهي ولم يفق حتى فات. فأما إن كان بسبب من تلقاء نفسه فلا بد من القضاء ويلزم المرتد إذا عاد إلى الاسلام قضاء ما فاته حال ارتداده. وقيل من العبادات كلها. وهل يصح الاستئجار في قضاء الصلاة عن الميت وهل يصح الأداء لمن عليه القضاء في الوقت الموسع أم لا في هاتين خلاف ويجب الترتيب في القضاء كما في الأداء.
(٧٧٩)