الثاني: في المستقبل، ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة، فإن جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن وإذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده، قيل:
يعمل على اجتهاده، ويقوى عندي أنه إذا كان ذلك المخبر أوثق في نفسه عول عليه، ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر، قيل: لا يعمل بخبره، ويقوى عندي أنه إن كان أفاده الظن عمل به. ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط، ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره، ومن فقد العلم والظن فإن كان الوقت واسعا صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات لكل جهة مرة، وإن ضاق عن ذلك صلى من الجهات ما يحتمله الوقت فإن ضاق إلا عن صلاة واحدة صلاها إلى أي جهة شاء.
والمسافر يجب عليه استقبال القبلة ولا يجوز له أن يصلى شيئا من الفرائض على الراحلة إلا عند الضرورة ويستقبل القبلة، فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام ولو لم يتمكن من ذلك أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت، ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود في فرائض الصلاة، هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل: نعم وقيل: لا، وهو الأشبه.
الثالث: ما يستقبل له، ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان وعند الذبح وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه، وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها، ويجوز أن يصلى على الراحلة سفرا أو حضرا وإلى غير القبلة على كراهية متأكدة في الحضر، ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة.
الرابع: في أحكام الخلل: وهي مسائل:
الأولى: الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد فإن عول على رأيه مع وجوده المبصر لإمارة وجدها صح وإلا فعليه الإعادة.
الثانية: إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبين خطأه، فإن كان