ولو فاتت صلاة من الخمس ولم يتحقق بعينها لوجب قضاء الخمس والقصد بكل واحدة منها قضاء ما فات وما فات الميت في مرض موته وغيره يقضيه عنه وليه وهو أكبر أولاده الذكور ويجزيه عنه الصدقة عن كل ركعتين مد إن أمكنه وإلا فعن كل أربع، إن وجده وإلا فللصلاة النهارية مد وللصلاة الليلية كذلك.
وصلاة النذور والعهد واليمين وهي بحسبهما إن أطلقا من غير اشتراط بوقت مخصوص أو مكان معين فالتخيير في الأوقات والأمكنة المملوكة والمباحة وإن علقا بزمان لا مثل له أو مكان لا بدل له فلم تؤد فيهما مع الاختيار، لزمت الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر يوما فإن عجز عنه، فما أمكنه من الصدقة ومع الاضطرار لا كفارة عليه بل القضاء وحده.
وصلاة الطواف وهما ركعتان تصليان عند المقام بعد الفراع من الطواف و سنذكرها عند ذكر الحج.
وصلاة العيدين وشرائطهما هي شروط الجمعة إلا أن الخطبة بعد الصلاة ولا يجب على المأمومين سماعها وإن كان ذلك هو الأفضل وليس في صلاة العيد أذان ولا إقامة وهي ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة سبع في الأولى منهما تكبيرة الإحرام والركوع وخمس في الثانية منهما تكبيرة القيام والركوع وقيل يقوم إلى الثانية بغير تكبير ويكبر بعد القراءة خمسا يركع بالخامسة ومن فضيلتها الإصحار بها والجهر فيها بالقراءة والقنوت بالمأثور بعد كل تكبيرة من التكبيرات الزوائد والتنبيه في الخطبة على فضيلة ذلك اليوم وما يجب من حق الله فيه وإذا لم تتكامل شرائط وجوبها، كانت مستحبة - والتكبير ليلة الفطر عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب ويوم الأضحى عقيب عشر صلوات أوليهن الظهر وخمس عشرة صلاة لمن كان بمنى سنة مؤكدة.
وصلاة الكسوف والآيات الخارقة عشر ركعات جملة فيهن أربع سجدات سجدتان بعد الخامسة وسجدتان بعد العاشرة وتشهد وتسليم ورفع الرأس من الركوع فيها بالتكبيرة إلا في الخامسة والعاشرة فإنه يقول سمع الله لمن حمده وأول وقتها حين الابتداء في الإحراق إن كان كسوف شمس أو خسوف قمر وآخره حين الابتداء في الانجلاء. ومن