الظن فإن فأتاه جميعا فالحدس إلا أن العدول لا بحسب التعذر عن العلم إلى الظن أو عنه إلى الحدس لا يجوز فمن صلى لا على ما هو فرضه من كل واحد من هذه الأمور فلا صلاة له ولو أصاب الجهة ويعتقد جميع ذلك وتعذر كل أمارة وعلامة يتوجه بالصلاة إلى أربع جهات أي الصلاة الواحدة يصليها أربع مرات إلى كل جهة مرة فإذا أخطأ الجهة ظانا أو حادسا وعلم ذلك والوقت باق أعاد الصلاة. ولا إعادة عليه إن كان قد خرج، إلا مع استدبار القبلة، فإنه لا بد من الإعادة على كل حال.
وأما عدد الركعات ففرائض اليوم والليلة سبع عشرة ركعة للمقيم ومن هو في حكمه الظهر أربع ركعات وكذا العصر والمغرب ثلاث والعشاء الآخرة أربع والفجر ركعتان وللمسافر ومن في حكمه إحدى عشرة ركعة تسقط عنه من كل رباعية ركعتان والذي يلزمه التقصير كل مسافر كان سفره إما طاعة أو مباحا بلغ بريدين فصاعدا وهما ثمانية فراسخ، أربعة وعشرون ميلا لأن الفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلاثة آلاف ذراع أو كانت مسافته بريدا ورجع ليومه ولا ينوي الإقامة في البلد الذي يأتيه عشرة أيام ولا كان حضره أقل من سفره فمتى تكاملت للمسافر هذه الشروط وتمم عن قصد وعلم بوجوب التقصير عليه فلا صلاة له وإن كان عن جهل أو سهو أعاد مع بقاء الوقت تقصيرا إلا مع خروجه ومن عداه من المسافرين حكم سفره في الإتمام كحضره وهو المسافر في معصيته أو لعب أو صيد لا تدعه الحاجة إليه أو الذي سفره أزيد من حضره كالجمال والبدوي والمكاري والملاح والبريد والعازم على الإقامة عشرا في البلد الذي يدخله ومن لا يبلغ سفره تلك المسافة وبداية التقصير إذا توارى عن جدران بلده وإذا لم يسمع صوت الأذان من مصره.
وعدد نوافل اليوم والليلة للحاضر ومن هو في حكمه أربع وثلاثون ركعة و للمسافر سبع عشرة ركعة نوافل الظهر ثمان ركعات قبلها ونوافل العصر مثلها وكلها ساقطة عن المسافر ونوافل المغرب أربع ركعات بعدها في الحضر والسفر والوتيرة نافلة العشاء الآخرة ركعتان بعدها من جلوس تحسب ركعة حضرا لا سفرا ونوافل الليل وما بعدها من الشفع والوتر المفردة ونافلة الفجر ثلاث عشرة ركعة حضرا أو سفرا ويزاد على الستة عشر نوافل النهار يوم الجمعة خاصة أربع ركعات تمام عشرين ركعة يصلى قبل الزوال أداء