فيما يجهر بالقراءة فيه آكد منها في ما يخافت فيه.
وما يتعلق بالصلاة من الكيفية إما أن يرجع إلى الخمس المرتبة أو إلى ما عداها من الصلاة المفروضة عن سبب فما يخص المرتبة إما أن يرجع إلى صلاة المختار أو المضطر وكلاهما إما أن يرجع إلى المفرد أو الجامع فما يتعلق بالمختار المفرد إما فرض فركن وهو قيامه مع تمكنه وتوجهه إلى القبلة مع تيقنه والنية بشروطها وتكبيرة الإحرام بلفظها خاصة والركوع تاما أي بانتصابه منه والسجود في كل ركعة. وغير ركن وهو قراءة الحمد وسورة تامة بعدها لأن التبعيض في الفرائض لا يجوز وشرط القراءة إعرابها وتصحيحها وكذا لا يجوز بالعزائم الأربع المختصة بالسجود الواجب ولا بالضحى إلا ومعها أ لم نشرح والفيل إلا ومعها الإيلاف والمراد بالركوع التطأطؤ والانحناء بحيث يقوس مادا عنقه مسويا ظهره إلا في ترفعه أو تطمئنه فيه بالخروج عن الحد وتسبيحة واحدة فيه. أفضلها فيه سبحان ربي العظيم وبحمده والطمأنينة عند الرفع منه بالانتصاب التام والسجود أولا وثانيا لا يجزئ إلا بحصوله على الأعضاء السبعة: الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين لا يماس الأرض شئ من الجسد سواها وتسبيحة واحدة في كل واحد منهما أفضلها سبحان ربي الأعلى وبحمده والطمأنينة فيهما وعند الرفع عنهما وهذا حكم الركعة الثانية والجهر في الغداة وأولتي المغرب والعتمة والإخفات في ما عدا ذلك والتشهدان في كل رباعية وثلاثية وواحد في الثنائية واللازم منه الشهادتان والصلاة على النبي ص وقراءة الحمد وحدها أو ما يقوم مقامها من التسبيح في آخرتي الظهر والعصر والعتمة وثالثة المغرب والتسليم فيه خلاف واستدامة كل ما هو شرط في صحة الصلاة من طهارة وغيرها وتجنب وضع اليمنى على الشمال والتأمين آخر الحمد والالتفات إلى دبر القبلة والتأفف بحرفين والقهقهة والبكاء من غير خشية والفعل الكثير المبطل لها وهو ما يتكرر مما ليس من جنس أفعالها وإيقاعها وراء امرأة مصلية ومع أحد جانبيها كل هذه يجب على المصلي تجنبها. وأما سننه وهو التوجه عقيب الإقامة بست تكبيرات بينهن أدعية مخصوصة وبعد تكبيرة الإحرام بآية إبراهيم وتجويد القراءة وترتيلها وقراءة ما ندب إليه بعد الحمد من السور المخصوصة في الأوقات المخصوصة والجهر بالبسملة في الظهر والعصر من الحمد