كافر بلا خلاف.
هذا آخر المسألة. قال محمد بن إدريس رحمه الله لا أستجمل لشيخنا هذا التناقض في استدلاله يقول في قتيل أهل البغي " لا يصلى عليه " لأنه قد ثبت كفره بالأدلة. وولد الزنى لا خلاف بيننا أنه قد ثبت كفره بالأدلة أيضا بلا خلاف فكيف يضع هاتين المسألتين ويستدل بهذين الدليلين؟ وما المعصوم إلا من عصمه الله تعالى. فأما الشهادتان فهذا يفعلهما وهذا أيضا يفعلهما وهذه المسألة الأخيرة بعد المسألة الأولى ما بينهما إلا مسألة واحدة فحسب، وهذا منه رحمه الله إغفال في التصنيف.
ويجوز الصلاة على الأموات بغير طهارة والطهارة أفضل ويصلى على الميت في كل وقت من ليل أو نهار، وأولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من يقدمه الولي، فإن حضر الإمام العادل كان أولى بالتقدم ويجب على الولي تقديمه ولا يجوز لأحد التقدم عليه، فإن لم يحضر الإمام العادل وحضر رجل من بني هاشم معتقد للحق استحب للولي أن يقدمه فإن لم يفعل لم يجز له أن يتقدم، فإن حضر جماعة من الأولياء كان الأب أولى بالتقدم ثم الولد ثم ولد الولد ثم الجد من قبل الأب ثم الأخ من قبل الأب والأم ثم الأخ من قبل الأب ثم الأخ من قبل الأم ثم العم ثم الخال ثم ابن العم ثم ابن الخال. وجملته أن من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه، لقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، وذلك عام.
وإذا اجتمع جماعة في درجة واحدة قدم الأقرأ، ثم الأفقه ثم الأسن، لقوله ع:
يؤمكم أقرأكم، الخبر، فإن تساووا في جميع الصفات أقرع بينهم. والولي الحر أولى من المملوك في الصلاة على الميت وكذلك الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقد الصلاة، ويجوز للنساء أن يصلين على الجنازة مع عدم الرجال وحدهن إن شئن فرادى وإن شئن جماعة، فإن صلين جماعة وقفت الإمامة وسطهن. المعمول به من وقت النبي ع إلى وقتنا هذا في الصلاة على الجنازة أن تصلي جماعة فإن صليت فرادى جاز كما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الأوقات المكروهة للنوافل يجوز أن تصلي فيها على الجنازة.
لا بأس بالصلاة والدفن ليلا وإن فعل بالنهار كان أفضل إلا أن يخاف على الميت. إذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وخنثى ومملوك وصبي فإن كان الصبي دون ست سنين قدم