بعد خروجه قضاء كما في وقتها يكون أداء فأول زوال الشمس بحيث تصير على الحاجب الأيمن عند استقبال القبلة لرؤيتها هو أول وقت صلاة الظهر فإذا انقضى من ذلك الوقت بقدر ما يصلى فيه أو صلت، فقد تعين أول وقت صلاة العصر ويمضى مقدار أدائها يمتد بعد ذلك الوقت مشتركا بين الصلاتين إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر فيختص بها لخروج وقت الظهر ويفوت وقتها جملة بمضيه وزوال الحمرة المشرقية علامة غروب الشمس وهو أول وقت المغرب إلى أن يمضى منه مقدار أدائها أو أنها تؤدي فيه فيدخل أول وقت عشاء الآخرة ويمضى ما قلناه يشترك وقتهما إلى أن يبقى لنصف الليل قدر أداء العتمة فيختص بها ويكون آخر وقتهما لفواتها بخروجه وتخلل البياض الشرقي في أفق السماء وهو الفجر الثاني وهو أول الوقت لصلاته ويمتد إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار أداء الركعتين فيكون آخر وقت الغداة لفواتها بطلوعها وفضيلة أول الوقت عظيمة ولا إثم بفواته والإجزاء مجرد من الفضل بآخره ونوافل الظهر ووقتها الأول عند الزوال ويتسع إلى أن يبقى مقدار أربع ركعات لصيرورة ظل كل شئ مثله. ونافلة العصر بعد صلاة الظهر في أول وقتها إلى أن يبقى كذلك لمصير ظل كل شئ مثله ما خلا يوم الجمعة فإن نوافلها كلها قبل الزوال ونوافل المغرب عقيبها إلى حيث يزول الشفق المغربي والوتيرة بعد العتمة ووقتها متسع ونوافل الليل ووقتها بعد انتصافه إلى ابتداء طلوع الفجر وبعد الفراع منها ومن الشفع والوتر وقت الدساسة التي هي نافلة الفجر إلى ابتداء طلوع الحمرة المشرقية ولا يكره يوم الجمعة نافلة وإنما في ما عداه من الأيام يكره ابتداؤها لا بسبب. عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها وبعد صلاتي الغداة والعصر فأما إن كان عن سبب كقضائها فلا كراهة.
وأما القبلة فلوجوب التوجه إليها وجب اعتبارها فالمصلي إما داخل المسجد الحرام فتوجهه إلى الكعبة من أي جهة كان فيه أو خارجه مع كونه في الحرم فتوجهه إلى المسجد أو لا فتوجهه إلى الحرم وأهل كل إقليم يتوجهون إلى ركن من الأركان الأربعة فالعراقيون إلى العراقي واليمانيون إلى اليماني والشاميون إلى الشامي والغربيون إلى الغربي ويلزم المتوجه إلى القبلة مصليا العلم واليقين بها مع المكنة منه فإن تعذر فعليه