على القعود إجماع كما ذكره وإلا فدليله على وجوب القيام قاض عليه في هذه المسألة التي أوجب عليه فيها القعود.
وقال في مسائل خلافه في الجزء الأول في كتاب الجماعة مسألة: يجوز للقاعد أن يأتم بالمومئ ويجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: إن أراد شيخنا بالعريان الجالس وهذا لا يجوز بالإجماع أن يأتم قائم بقاعد، فلم يبق إلا أنه أراد بالعريان القائم يكون إماما للمكتسي القائم أيضا، فإذا كان كذلك وعنده أن العريان الذي لا يأمن من اطلاع غيره عليه لا يجوز أن يصلى إلا جالسا وهذا معه غيره فكيف يصلى قائما وهذا رجوع عما ذهب إليه في نهايته من قسمة العريان.
ولا أرى بصلاة المكتسي القائم خلف العريان القائم بأسا إذ لا دليل على بطلانها من كتاب ولا سنة ولا إجماع على ما ذهب إليه في مسائل خلافه.
فأما أخبار أصحابنا فقد اختلفت في ذلك وليس فيها ما يقطع العذر بالتخصيص وليس للمسألة دليل سوى الاجماع، فإن أصحابنا في كتبهم يقسمون حال العريان بغير خلاف بينهم، فأما إذا صلوا جماعة عراة فلا خلاف ولا قسمة بين أصحابنا في حالهم بل الاجماع منعقد على أن صلاة جماعتهم من جلوس، إلا أن شيخنا أبا جعفر الطوسي يذهب إلى: أن صلاة الإمام بالإيماء ومن خلفه من العراة بركوع وسجود، وباقي أصحابنا مثل السيد المرتضى وشيخنا المفيد وغيرهما يذهبون إلى: أن صلاة المأمومين بالإيماء مثل صلاة الإمام، وهو الصحيح لأن عليه الاجماع لأنه لا خلاف بينهم في أن العريان يصلى بالإيماء على سائر حالاته ويسقط عنه الركوع والسجود.
واختلف قول أصحابنا في صلوات أصحاب الأعذار فقال بعضهم: الواجب على العريان ومن في حكمه من أصحاب الضرورات تأخير الصلاة إلى آخر أوقاتها، وقال الأكثر منهم: الواجب عليهم الإتيان بها مثل من عداهم وإن شاؤوا في أوائل أوقاتها وإن شاؤوا في أواخرها إلا المتيمم فحسب للإجماع على ذلك وما عداه داخل تحت عمومات الأوامر، وهذا الذي تقتضيه أصول المذهب وبه أفتى وأعمل وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي واختياره، والأول مذهب السيد المرتضى وسلار رحمهما الله.