من أوله بمقدار أدائها وكذلك العصر من آخره وما بينهما من الوقت مشترك، وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ويختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات ثم يشاركها العشاء حتى ينتصف الليل، ويختص العشاء الأخيرة من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات، وما بين طلوع الفجر الثاني - المستطير في الأفق - إلى طلوع الشمس وقت للصبح.
ويعلم الزوال بزيادة الظل بعد نقصانه أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة والغروب باستتار القرص، وقيل: بذهاب الحمرة من المشرق وهو الأشهر، وقال آخرون: ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله وقت للظهر، وللعصر من حين يمكن الفراع من الظهر حتى يصير الظل مثليه والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول، وقيل: بل مثل الشخص، وقيل: أربعة أقدام للظهر وثمان للعصر هذا للمختار، وما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار، وكذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب، والعشاء من ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل للمختار وما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر، وقيل: إلى طلوع الفجر، وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح وما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور، وعندي أن ذلك كله للفضيلة.
ووقت النوافل اليومية، للظهر من حين الزوال، إلى أن تبلغ زيادة الفئ الزائد في قدمين، وللعصر أربعة أقدام، وقيل: ما دام وقت الاختيار باقيا، وقيل: يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة والأول أشهر، فإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة زاحم بها الفريضة مخففة، وإن لم يكن صلى شيئا بدأ بالفريضة، ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة، ويزاد في نافلتها أربع ركعات اثنتان منها للزوال. ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة، فإن بلغ ذلك ولم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة، وركعتان من جلوس بعد العشاء، ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله. وصلاة الليل بعد انتصافه وكلما قربت من الفجر كان أفضل، ولا يجوز تقديمها على الانتصاف إلا لمسافر يصده جده أو شاب يمنعه رطوبة رأسه وقضاؤها أفضل، وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني، فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع بدأ بركعتي الفجر قبل