يقصر إلا بعد خروجه من البلد، وإن لم يكن صلى صلاة على التمام ثم بدا له في المقام فعليه التقصير ما بينه وبين شهر على ما قدمناه.
ومن خرج إلى ضيعة له وكان له فيها منزل قد استوطنه الاستيطان المقدم ذكره وجب عليه الإتمام فإن لم يكن له ذلك وجب عليه التقصير.
ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر: في نفس المسجد الحرام وفي نفس مسجد المدينة ومسجد الكوفة والحائر على متضمنه السلام.
والمراد بالحائر ما دار سور المشهد والمسجد عليه دون ما دار سور البلد عليه لأن ذلك هو الحائر حقيقة لأن الحائر في لسان العرب الموضع المطمئن الذي يحار فيه الماء وقد ذكر ذلك شيخنا المفيد في الإرشاد في مقتل الحسين ع لما ذكر من قتل معه من أهله فقال: والحائر محيط بهم، إلا العباس رحمة الله عليه فإنه قتل على المسناة فتحقق ما قلناه والاحتياط أيضا طريقته تقتضي ما بيناه لأنه مجمع عليه وما عداه غير مجمع عليه.
وذهب بعض أصحابنا إلى: استحباب الإتمام في مكة جميعها وكذلك في المدينة، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته. وذهب السيد المرتضى إلى: استحباب الإتمام في السفر عند قبر كل إمام من أئمة الهدي ع. والذي اخترناه هو الصحيح وأنه لا يجوز الإتمام إلا عند قبر الحسين ع دون قبور باقي الأئمة ع وفي نفس المسجدين دون مكة والمدينة لأن عليه الاجماع والأصل التقصير في حال السفر وما عداه فيه الخلاف.
وقال بعض أصحابنا: لا يجوز التقصير في حال السفر في هذه المواضع. وما اخترناه هو الأظهر بين الطائفة وعليه عملهم وفتواهم.
وليس على المسافر صلاة الجمعة ولا صلاة العيدين، والمشيع لأخيه المؤمن يجب عليه التقصير، والمسافر في طاعة إذا مال إلى الصيد لهوا وبطرا وجب عليه الإتمام فإذا رجع إلى السفر عاد إلى التقصير.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: وإذا خرج قوم إلى السفر وساروا أربعة فراسخ وقصروا من الصلاة ثم أقاموا ينتظرون رفقة لهم في السفر فعليهم التقصير إلى أن يتيسر لهم العزم على المقام فيرجعون إلى الإتمام ما لم يتجاوزوا ثلاثين يوما على ما قدمناه.