السفر، والأول عليه العمل والفتوى من الطائفة.
وصفة صلاة الخوف أن يفرق الإمام أصحابه إذا كان العدو في خلاف جهة القبلة فرقتين فرقة يجعلها بإزاء العدو وفرقة خلفه ثم يكبر ويصلى بمن وراؤه ركعة واحدة فإذا نهض إلى الثانية صلوا لأنفسهم ركعة أخرى ونووا مفارقته والانفراد بصلاتهم وهو قائم يطول القراءة ثم جلسوا فتشهدوا وسلموا وانصرفوا فقاموا مقام أصحابهم، وجاءت الفرقة الأخرى فلحقوه قائما في الثانية فاستفتحوا الصلاة وأنصتوا لقراءته إن كانت الصلاة جهرية فإذا ركع ركعوا بركوعه وسجدوا بسجوده، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة أخرى وهو جالس ثم جلسوا معه فسلم بهم وانصرفوا بتسليمه.
وقد روي: أنه إذا جلس الإمام للثانية تشهد وسلم ثم قام من خلفه فصلوا الركعة الأخرى وصلوا لأنفسهم. وما ذكرناه أولا هو الأظهر في المذهب والصحيح من الأقوال.
فإن كانت الصلاة صلاة المغرب صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة واحدة فإذا قام إلى الثانية أتم القوم الصلاة ركعتين يجلسون في الثانية والثالثة ثم يسلمون وينصرفون إلى مقام أصحابهم بإزاء العدو والإمام منتصب مكانه، وتأتي الطائفة الأخرى فتدخل في صلاة الإمام ويصلى بهم الركعة ثم يجلس في الثانية فيجلسون بجلوسه، ويقوم إلى الثالثة وهي ثانية لهم فيسبح هو ويقرؤن هم لأنفسهم، هكذا ذكره السيد المرتضى في مصباحه، والصحيح عند أصحابنا المصنفين والإجماع حاصل عليه أنه لا قراءة عليهم.
فإذا ركع ركعوا، ثم يسجد ويسجدون ويجلس للتشهد، فإن جلس للتشهد قاموا فأتموا ما بقي عليهم، فإذا جلسوا سلم بهم ويجب على الفرقتين معا أخذ السلاح سواء كان عليه نجاسة أو لم يكن لأنه مما لا تتم الصلاة فيه منفردا وهو من الملابس.
وقد ذكر شيخنا في مبسوطه: أن السيف إذا كانت عليه نجاسة فلا بأس بالصلاة فيه وهو على الانسان لأنه مما لا تتم الصلاة فيه منفردا وحقق ذلك.
وإذا كانت الحال حال طراد وطعان وتزاحف وتواقف ولم يتمكن من الصلاة التي ذكرناها وصورناها وجبت الصلاة بالإيماء وينحني المصلي لركوعه وسجوده ويزيد في