حال الصلاة، ولم يلتفت إلى ما يخرج من حدثه إذا كانت صورته في الضرورة ما ذكرناه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه: المستحاضة ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل فريضة ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض. وقال في مبسوطه: ولا يجوز للمستحاضة أن تجمع بين فرضين بوضوء واحد، وأما من به سلس البول فيجوز له أن يصلى بوضوء واحد صلوات كثيرة لأنه لا دليل على تجديد الوضوء وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به وإنما يجب عليه أن يشد رأس الإحليل بقطن ويجعله في كيس أو خرقة ويحتاط في ذلك. وما قدمناه يقتضيه أصول المذهب ودليل الاحتياط لأن من به سلس البول إذا فرع من صلاته فقد انتقض وضوءه فيجب عليه إعادة طهارته وليس ذلك قياسا كما ذكره وإنما لو يقدر منه أن يصلى فرضين من غير أن يحدث بينهما ما ينتقض الوضوء لجاز ذلك لأنه لا مانع منه وكان يكون حمله على المستحاضة قياسا كما ذكره وما صورناه بخلاف ذلك.
ومن انكسر به المركب في البحر فاضطر إلى السباحة أو تكسرت به سفينته أو انتقلت في الماء وكان مشغولا بالسباحة لخلاص نفسه من الهلاك وحضرت الصلاة فليتوضأ وهو يسبح في الماء وضوء الصلاة ويخرج رجليه في حال سباحته من الماء ليمسح على ظاهرهما في الفضاء وليصل بالإيماء وهو في سباحته و يتوجه إلى القبلة إن عرفها ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وكذلك حكم الخائض في الماء.
والموتحل إذا كان على طهارته بالماء وإن لم يجد ماء في الوحل فليتيمم من غبار ثوبه إن وجد فيه غبارا وإن لم يجد وضع يده على الوحل وضعا رفيقا ثم رفعهما ومسحهما حتى تذهب رطوبة الوحل من يده، ثم أمرهما على وجهه حسب ما تقدم من وصفه في باب التيمم وصلى بالإيماء.
وصلاة المقيدين والممنوعين من حركة جوارحهم والمحبوسين في الأمكنة النجسة بالأغلال والرباط يصلى كل واحد من هؤلاء بحسب إمكانه واستطاعته وتحري القبلة في توجهه وركوعه وسجوده، فإن كان ممنوعا عن القبلة بصرف وجهه إلى استدبارها سقطت عنه الصلاة إلى القبلة وكان عليه أن يصلى إلى الجهة التي يقدر عليها، فإن منع من