يتمكن من السجود إذا صلى جالسا جاز له أن يرفع خمرة " مضمومة الخاء المعجمة وهي سجادة صغيرة من سعف النخل " أو ما يجوز السجود عليه فيسجد عليه، وإن لم يتمكن من الصلاة جالسا فليصل مضطجعا على جانبه الأيمن وليسجد ويكون على جنبه في هذه الحال كما يكون الميت في قبره، فإن لم يتمكن من السجود أومأ إيماء، فإن لم يتمكن من الاضطجاع على جنبه الأيمن صلى على جنبه الأيسر فإن لم يتمكن من الاضطجاع فليستلق على قفاه وليصل مومئا يبدأ الصلاة بالتكبير ويقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه، فإذا رفع رأسه من الركوع فتحهما فإذا أراد السجود غمضهما، فإذا أراد رفع رأسه من السجود فتحهما، فإذا أراد السجود ثانيا غمضهما، فإذا أراد رفع رأسه ثانيا فتحهما وعلى هذا تكون صلاته.
والموتحل والغريق والسابح إذا دخل عليهم وقت الصلاة ولم يتمكنوا من موضع يصلون فيه فليصلوا إيماء ويكون ركوعهم وسجودهم بالإيماء على ما قدمناه فيما مضى ويلزمهم في هذه الأحوال كلها استقبال القبلة مع الإمكان فإن لم يمكنهم فليس عليهم شئ.
وإذا كان المريض مسافرا ويكون راكبا جاز له أن يصلى الفريضة على ظهر دابته، ويسجد على ما يتمكن منه ويجزئه في النوافل أن يومئ إيماء وإن لم يسجد، وحد المرض الذي يبيح الصلاة جالسا ما يعلمه الانسان من حال نفسه إنه لا يتمكن من الصلاة قائما وهو أبصر بشأنه. قال الله تعالى: بل الانسان على نفسه بصيرة أي حجة.
والمريض من سلس البول على ضربين:
أحدهما: أن يتراخى زمان الحدث منه فيتوضأ للدخول في الصلاة فإذا بدره الحدث وهو فيها خرج عن مكانه من غير استدبار للقبلة ولا تعمد لكلام ليس من الصلاة فتوضأ وبنى على صلاته، وإن كان الماء عن يمينه أو شماله وبين يديه فهو أهون عليه في تجديد الوضوء والبناء على ما أسلفناه من الصلاة.
والضرب الآخر: أن يبادره الحدث على التوالي من غير تراخ بين الأحوال، فينبغي له أن يتوضأ عند دخوله في الصلاة ويستعمل خريطة يجعل فيها إحليله، ويمضى في صلاته ولا يلتفت إلى الحادث المستديم على اتصال الأوقات، فإذا فرع من صلاته الأولى توضأ