الطهارة بالماء والتيمم للصلاة سقط عنه فرضها في تلك الحال ووجب عليه قضاؤها مع التمكن من الطهارة.
وقال شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده: كان عليه أن يذكر الله عز اسمه في أوقات الصلوات بمقدار صلاته من المفروضات وليس عليه قضاء الصلاة وكذلك حكم المحبوسين في الأمكنة النجسة إذا لم يجدوا ماء ولا ترابا طاهرا ذكروا الله تعالى بمقدار صلاتهم وليس عليهم قضاء إذا وجدوا المياه أو الأتربة الطاهرة.
والصحيح من أقوال أصحابنا أنه يجب عليهم القضاء لقول الرسول ع: لا صلاة إلا بطهور، فنفى أن تكون صلاة شرعية إلا بطهور.
فأما العريان إذا لم يكن معه ما يستر به عورته وكان وحده بحيث لا يرى أحد سوءته صلى قائما، وإن كان معه غيره أو كان بحيث لا يأمن من اطلاع غيره عليه صلى جالسا.
هذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في سائر كتبه وكذلك شيخنا المفيد، وذهب السيد المرتضى في مصباحه: إلى أن العريان الذي لا يجد ما يستر به عورته يجب أن يؤخر الصلاة إلى آخر أوقاتها طمعا في وجدانه ما يستتر به فإذا لم يجده صلى جالسا ويضع يده على فرجه ويومئ بالركوع والسجود إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن كانوا جماعة وأرادوا أن يجمعوا بالصلاة قام الإمام في وسطهم وصلوا جلوسا على الصفة التي ذكرناها. هذا آخر كلام السيد المرتضى رضي الله عنه ولم يقسم حال العريان بل أوجب عليه الصلاة جالسا في سائر حالاته.
وشيخانا قسما حاله إلى أنه يجب عليه إذا أمن من اطلاع غيره عليه أن يصلى قائما بالإيماء، فإن لم يأمن من اطلاع غيره عليه يجب أن يصلى جالسا بالإيماء، واستدل شيخنا أبو جعفر على وجوب صلاة العريان قائما في مسائل خلافه فقال: دليلنا على وجوب الصلاة قائما طريقة الاحتياط فإنه إذا صلى كذلك برئت ذمته بيقين. وإذا صلى من جلوس لم تبرأ ذمته بيقين. قال: وأما اسقاط القيام بحيث قلناه فلإجماع الفرقة، قال: وأيضا ستر العورة واجب فإذا لم يمكن ذلك إلا بالقعود وجب عليه ذلك. وهذا دليل منه رضي الله عنه غير واضح ولقائل أن يقول: يمكن ستر العورة وهو قائم بأن يجعل يديه على سوأتيه، فإن كان