وإذا ما أرسل البازي على الصعو تعامى وأظنها كلمة عجمية غير عربية.
فعلى هذا التحرير يجب عليه الإتمام لأنه في عمل السلطان، ومن كان سفره أكثر من حضره. والأصل في جميع هؤلاء أن سفرهم أكثر من حضرهم، فقد عاد الأمر إلى أن من سفره أكثر من حضره يجب عليه الإتمام ولا يجوز له التقصير، وجميع الأقسام المقدم ذكرها داخلون في ذلك.
والذي يدلك على هذا التحرير ما أورده السيد المرتضى في كتاب الانتصار فإنه قال مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول بأن من سفره أكثر من حضره كالملاحين والجمالين ومن جرى مجراهم لا تقصير عليه، فجعل من سفره أكثر من حضره أصلا في المسألة ومثل الملاحين والجمالين به، ثم قال السيد المرتضى في استدلاله على المسألة: والحجة على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، وأيضا فإن المشقة التي تلحق المسافر هي الموجبة للتقصير في الصوم والصلاة ومن ذكرنا حاله ممن سفره أكثر من حضره لا مشقة عليه في السفر بل ربما كانت المشقة عليه في الحضر لاختلاف العادة.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في كتاب الجمل والعقود في فصل حكم المسافرين: والسفر الذي يجب فيه الإفطار يحتاج إلى ثلاثة شروط: ألا يكون معصية، وتكون المسافة بريدين ثمانية فراسخ أربعة وعشرون ميلا، ولا يكون المسافر سفره أكثر من حضره. فأتى بهذا القسم ولم يذكر باقي الأقسام لأنهم داخلون فيه فكل هؤلاء يجب عليهم الإتمام في السفر، فإن كان لهم مقام في بلدهم عشرة أيام وجب عليهم إذا خرجوا إلى السفر التقصير، فإن عادوا إلى بلدهم من سفرهم بعد تقصيرهم ولم يقيموا فيه عشرة أيام خرجوا متممين وهكذا يعتبرون حالهم وليس يصير الانسان بسفره واحدة إذا ورد إلى منزله ولم يقم عشرة أيام ممن سفره أكثر من حضره بل بأن يتكرر هذا منه ويستمر دفعات على توالي أدناها ثلاث دفعات لأن هذا طريقة العرف والعادة بأن يقال: فلان سفره أكثر من حضره، لأن من أقام في منزله مثلا مائة سنة ثم سافر سفرة واحدة ثم ورد إلى منزله ولم يقم فيه عشرة أيام ثم سافر فإنه يجب عليه في سفره الثاني التقصير وإن كان لم يقم عشرة أيام لأنه لا يقال في