وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه: فمتى كان وقت صلاة الكسوف وقت فريضة فإن كان أول الوقت صلى صلاة الكسوف ثم صلاة الفرض، فإن تضيق الوقت بدأ بصلاة الفرض ثم قضى صلاة الكسوف. وقد روي: أنه يبدأ بالفرض على كل حال وإن كان في أول الوقت وهو الأحوط، فإن دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت قطع صلاة الكسوف ثم صلى الفرض ثم استأنف صلاة الكسوف، وإن كان وقت صلاة الليل صلى أولا صلاة الكسوف ثم صلاة الليل.
وهذا مذهبه في نهايته وقد رجع عن هذا القول في جمله وعقوده فقال: خمس صلوات تصلي في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة، ومن فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها، وكذلك قضاء النوافل ما لم يدخل وقت فريضة وصلاة الكسوف وهذا هو الصحيح الذي تعضده الأدلة لأن وقت الفريضة ممتد موسع لا يخشى فوته وهذه الصلاة يخشى فوتها، وأيضا فلا يجوز قطع صلاة شرعية مأمور بالدخول فيها. وهذا الذي اخترناه مذهب السيد المرتضى والإجماع عليه أيضا وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله وافق في جمله وعقوده ورجع على ما حكيناه عنه وكذلك في أول كلامه في مبسوطه قال: وقد روي، فلا يرجع عن الأدلة برواية غير مجمع على صحتها.
ولا أذان لهذه الصلاة في جمع ولا فرادى، وهي عشر ركوعات بأربع سجدات يفتتح الصلاة بالتكبير ثم يستفتح ويقرأ أم الكتاب وسورة، ويستحب أن يكون من طوال السور وتجهر بالقراءة، فإذا فرغت منها ركعت فأطلت الركوع بمقدار قراءتك إن استطعت على جهة الاستحباب ثم ترفع رأسك من الركوع وتقول: الله أكبر، وتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثانية وتطيل على ما تقدم ثم تعود إلى الانتصاب والقراءة حتى تستتم خمس ركوعات ولا تقل: سمع الله لمن حمده، إلا في الركعتين اللتين يليهما السجود وهما الخامسة والعاشرة، فإذا انتصبت من الركعة الخامسة كبرت وسجدت سجدتين تطيل فيهما أيضا التسبيح ثم تنهض فتفعل من القراءة والركوع مثل ما تقدم ثم تشهد وتسلم.
ولا بأس بأن يقرأ السورة التي تلى أم الكتاب في أكثر من ركعة واحدة بأن تبعضها فإذا فعلت ذلك أجزأك ألا تقرأ أم الكتاب وتبتدئ بما بلغت إليه من السورة التي قرأت بعضها