فأمكنها الصلاة فلم تفعل حتى حاضت استقر القضاء، فإن قيل: الأخبار ناطقة متظاهرة متواترة والإجماع حاصل منعقد على أن من فاتته صلاة في الحضر فذكرها في السفر وجب عليه قضاؤها صلاة الحاضر أربعا كما فاتته، ومن فاتته صلاة في السفر فذكرها في الحضر وجب عليه قضاؤها صلاة السفر اثنتين كما فاتته وهذا بخلاف ما ذهبتم إليه. قلنا: ما ذهبنا إلى خلاف ما سأل السائل عنه بل إلى وفاق ما قاله وإنما يقضي ما فاته في حال الحضر ولو صلاها في الحضر قبل خروجه كأن يصلى الرباعية أربع ركعات ففاتته صلاة أربع ركعات فيجب عليه أن يقضيها كما فاتته في حال الحضر، وكذلك كان يجب عليه أن يصلى الرباعية في حال السفر ركعتين فأخل بها إلى أن خرج الوقت وصار حاضرا فيقضي ما فاته كما فاته، وهي صلاة السفر ركعتان فهي الفائتة فلو صلاها في سفره لما كان يصلى إلا ركعتين ففاتته صلاة الركعتين فيجب عليه أن يقضيها كما فاتته فليلحظ ذلك فإنه موافق للأدلة وعليه إجماع أصحابنا على ما قدمناه من أقوالهم مثل شيخنا أبي جعفر الطوسي قد ذكره في مبسوطه وابن بابويه قد ذكره في رسالته والمرتضى في مصباحه وشيخنا المفيد في بعض أقواله اللهم على ما مر بي، وقد تقدم فيما مضى في باب الجماعة حكم دخول المسافر في صلاة المقيم والمقيم في صلاة المسافر.
ومن اضطر إلى الصلاة في سفينة فأمكنه أن يصلى قائما لم يجزه غير ذلك، وإن خاف الغرق وانقلاب السفينة جاز أن يصلى جالسا ويتحرى القبلة ليكون توجهه إليها، فإن توجه إليها في افتتاح صلاته ثم التبست عليه من بعد أجزأه التوجه الأول.
ولا يجوز لأحد أن يصلى الفريضة راكبا إلا من ضرورة شديدة وعليه تحري القبلة، ويجوز أن يصلى النوافل وهو راكب مختارا ويصلى حيث ما توجهت به راحلته، وإن افتتح الصلاة مستقبلا للقبلة كان أولى، هذا قول السيد المرتضى والصحيح أنه واجب عليه افتتاح الصلاة مستقبلا للقبلة لا يجوز غير ذلك وهو قول جماعة من أصحابنا إلا من شذ منهم.
ومن صلى ماشيا لضرورة أومأ بصلاته فجعل السجود أخفض من الركوع والركوع أخفض من الانتصاب.
ولا يجوز التقصير للمكاري والملاح والراعي والبدوي إذا طلب القطر والنبت، فإن