إلا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل السلام للاستشفاء فحسب القليل منها دون الكثير للأمراض وما عدا ذلك فهو باق على أصل التحريم والإجماع.
ويكون أكله وإفطاره على الحلاوة قبل الخروج إلى الصلاة. وفي عيد الأضحى لا يطعم شيئا حتى يرجع من الصلاة ولهذا سن تعجيل الخروج إلى المصلى في صلاة الأضحى وتأخير الخروج إليه في صلاة الفطر.
والتكبير في ليلة الفطر ابتداؤه دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد فكأنه في دبر أربع صلوات أولهن المغرب من ليلة الفطر وآخرهن صلاة العيد.
وقال بعض أصحابنا وهو ابن بابويه في رسالته: في دبر ست صلوات الصلوات المذكورات والظهر والعصر من يوم العيد. والأول هو الأظهر بين الطائفة وعليه عملهم.
وفي الأضحى التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة أولها صلاة الظهر من يوم العيد وآخرها صلاة الصبح من يوم النفر الأخير، ومن كان في غير منى من أهل سائر الأمصار يكبر في دبر عشر صلوات أولهن صلاة الظهر من يوم العيد وآخرهن صلاة الصبح من يوم النفر الأول.
وصفة التكبير وكيفيته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، هذا في تكبير عيد الفطر، فإن كان تكبير صلاة الأضحى زيد في آخره بعد قوله: الحمد لله على ما أولانا " ورزقنا من بهيمة الأنعام ".
وهل هذا التكبير في دبر هذه الصلوات واجب أو مندوب؟
اختلف أصحابنا على قولين: فذهب قوم إلى أنه واجب، وذهب قوم آخرون إلى أنه مستحب.
فالأول مذهب المرتضى واختياره والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي واختياره في نهايته ومبسوطه، وهو الذي يقوى عندي لأن الأصل براءة الذمة من الواجب والندب إلا بدليل قاطع وإذا كان لا إجماع على الوجوب فبقي أن الأصل براءة الذمة وفقدان دليل الوجوب والأخبار ناطقة عن الأئمة الأطهار بالاستحباب دون الفرض والإيجاب يعضده دليل براءة الذمة ويؤيده.
ويستحب لمن لم يشهد الموقف بعرفات أن يعرف في بعض المشاهد الشريفة، وقد روي