في دبر كل تكبيرة منها ثم يكبر الخامسة ويركع بها.
وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة ولكن ينادي لها الصلاة ثلاث مرات ويجهر الإمام فيهما كما يجهر في الجمعة، والخطبتان فيهما واجبة على الإمام كوجوبهما في الجمعة إلا أنهما في الجمعة قبل الصلاة وفي العيدين بعد فراغه من الصلاة، ولا يجب على المأمومين استماعها بخلاف الجمعة، ولا منبر في العيدين ينقل نقلا بل يوضع للإمام من الطين ما يعلو عليه ويخطب ووقتهما من طلوع الشمس إلى زوالها من ذلك اليوم، إلا أنه يستحب في صلاة الأضحى تعجيل الخروج والصلاة، ويستحب في صلاة الفطر خلاف ذلك.
ويستحب لمن خرج إلى صلاة العيد أن يخرج في طريق ويجئ في طريق غيرها، ويستحب أن يكون الوقوف والسجود في صلاة العيدين على الأرض نفسها من غير حائل وليس قبلها تطوع بصلاة ولا بعدها لا قضاء ولا أداء إلى زوال الشمس.
ولا بأس بقضاء الفرائض وإنما الكراهة في صلاة النافلة إلا بالمدينة فإن من غدا إلى صلاة العيد مجتازا على مسجدها استحب له أن يصلى فيه ركعتين، وليس على من فاتته صلاة العيدين مع الإمام قضاء واجب وإن استحب له أن يأتي بها منفردا.
والسنة لأهل الأمصار أن يصلوا العيدين مصحرين بارزين من الأبنية إلا أهل مكة خاصة فإنهم يصلون في المسجد الحرام لحرمة البيت وقد ألحق قوم بذلك مسجد الرسول ع والأول هو المعمول عليه.
وتكون الصلاة في صحن المسجد الحرام دون موضع الضلال منه، ويكره خروج الإمام والمسلمين يوم العيد إلى المصلى بالسلاح إلا لخوف من عدو يخاف مكيدته ويكون الخروج في طريق والرجوع في غيره.
ومن السنة المؤكدة في العيدين: الغسل - ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى قبل الخروج إلى المصلى - والتزين، والتطيب كما ذكرناه في الجمعة، ولبس الثياب الجدد، وأن يطعم الغادي في يوم الفطر شيئا من الحلاوة وأفضله السكر، وروي: من تربة سيدنا الشهيد أبي عبد الله الحسين بن علي ع، والأول أظهر لأن هذه الرواية شاذة من أضعف أخبار الآحاد لأن أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالإجماع