الجماعة أيضا عند انفرادها من دون الشرائط مسنونة مستحبة ويشتبه على بعض المتفقهة هذا الموضع بأن يقول: على الانفراد، أراد مستحبة إذا صلاها كل واحد وحده قال: لأن الجمع في صلاة النوافل لا يجوز فإذا عدمت الشرائط صارت نافلة فلا يجوز الاجتماع فيها.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: وهذا قلة تأمل من قائله بل مقصود أصحابنا " على الانفراد " ما ذكرناه من انفرادها عن الشرائط. فأما تعلقه بأن النوافل لا يجوز الجمع فيها فتلك النافلة التي لم يكن على وجه من الوجوه ولا في وقت من الأوقات واجبة ما خلا صلاة الاستسقاء وهذه الصلاة أصلها الوجوب وإنما سقط عند عدم الشرائط، وبقي جميع أفعالها وكيفياتها على ما كانت عليه من قبل، وأيضا فإجماع أصحابنا يدمر ما تعلق به وهو قولهم: بأجمعهم يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا بهم صلوات الأعياد، فلو كانت الجماعة فيها لا تجوز لما قالوا ذلك، وأيضا فشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله سأله السائل في المسائل الحائريات عن الجماعة اليوم في صلاة العيدين فأجاب بأن قال: ذلك مستحب مندوب إليه.
وعدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتي عشر تكبيرة بغير خلاف والقراءة فيها قبل التكبيرات في الركعتين معا وإنما الخلاف بين أصحابنا في القنتات منهم من يقنت تسع قنتات ومنهم من يقنت ثمان قنتات، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي، والثاني مذهب شيخنا المفيد لأن الشيخ المفيد يقوم إلى الركعة الثانية بتكبيرة ويجعل هذه التكبيرة من جملة التكبيرات الخمس فيسقط لها قنوتها لأن في دبر كل تكبيرة قنوتا ما عدا تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع، وشيخنا أبو جعفر لا يقوم إلى الثانية بتكبيرة فإذا قام قرأ ثم كبر أربع تكبيرات يقنت في دبر كل تكبيرة ثم يكبر الخامسة يركع بها وهذا أظهر في الروايات والعمل وبه أفتى.
وترتيبها ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة على ما قدمناه سبع في الأولى وخمس في الثانية، يفتتح صلاته بتكبيرة الإحرام ويتوجه إن شاء ثم يقرأ سورة الحمد وسورة الأعلى ثم يكبر خمس تكبيرات يقنت في دبر كل تكبيرة قنوتا بالدعاء المعروف في ذلك، وإن قنت بغيره كان أيضا جائزا ثم يكبر السابعة ويركع بها فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير ثم يقرأ الحمد ويقرأ بعدها والشمس وضحاها، وروي سورة الغاشية، ثم يكبر أربع تكبيرات يقنت