ويكره أن يصلى الانسان في عمامة لا حنك لها وهذا هو الاقتعاط - بالقاف والتاء المنقطة نقطتين من فوق والعين غير المعجمة والطاء غير المعجمة - المنهي عنه في الحديث يرويه المخالف والمؤالف فقد ذكره أبو عبيدة القاسم بن سلام في غريب الحديث.
فأما الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب أو الثوب الذي فوقه فجائزة لأن هذه الأوبار طاهرة ولو كانت نجسة لما تعدت نجاستها إلى الثوب، لقوله ع:
ما بين يابسين من نجاسة.
وقد يوجد في بعض الكتب: أنه لا يجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب ولا الذي فوقه، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته على جهة الإيراد لا الفتوى والاعتقاد.
ولا يجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الأرانب، ويكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض. ويكره الصلاة إذا كان مع الانسان شئ من حديد مشهور مثل السكين والسيف. وإذا عمل كافر من أي أجناس الكفار مجوسيا كان أو غيره ثوبا لمسلم لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله.
وقد أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: وإذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم يستحب أن لا يصلى فيه إلا بعد غسله، وهذا خبر من أخبار الآحاد أورده إيرادا لا اعتقادا. وفتواه ما ذكره في مبسوطه: أنه لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد تطهيره، وأيضا إجماع أصحابنا منعقد على أن أسار جميع الكفار نجسة بغير خلاف بينهم.
ويكره أن تصلي المرأة وفي يدها خلاخل لها صوت أو رجلها على ما روي في بعض الأخبار، ويكره الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة حيوان، ويكره الصلاة في بيوت النيران والخمور وبيوت المجوس والبيع والكنائس، ويكره أن يصلى وفي قبلته نار مضرمة وتكره صلاته وفي قبلته سلاح مشهور.
كل ذلك على سبيل الكراهة دون الحظر والتحريم، وإن كان قد ورد في ألفاظ أخبار الآحاد أنه لا يجوز الصلاة في شئ من ذلك لأنه لا دليل على بطلان الصلاة من كتاب ولا سنة