أنواع الحشيش والنبات ووبر الخز الخالص لا جلده، لأن جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه بغير خلاف من غير استثناء، وكذلك صوف ووبر وشعر ما لا يؤكل لحمه إلا وبر الخز والصوف والشعر والوبر إذا كان مما يؤكل لحمه سواء كان مذكى ما أخذ منه أو غير مذكى وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى، فإن كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه ولو دبغ ألف دبغة، وينبغي أن يجمع شرطين: أحدهما جواز التصرف فيه إما بالملك أو الإباحة، والثاني أن يكون خاليا من نجاسة لم يعف الشارع عنها كالدم الذي قدمناه.
ولا يجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه سواء كان مذكى أو لم يكن كذلك ولا في وبره ولا صوفه ولا شعره أيضا إلا وبر الدابة المسماة بالخز فحسب. فأما جلد ما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة فيه بغير استثناء على ما قدمناه، فعلى هذا لا يجوز الصلاة في السمور والسنجاب والفنك والثعالب والأرانب وغير ذلك.
وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا: أنه لا بأس بالصلاة في السنجاب، ذكره في النهاية شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله وعاد عن ذلك في مسائل الخلاف فقال: لا يجوز الصلاة عندنا في جلد ما لا يؤكل لحمه، ثم قال: وقد وردت رواية في السنجاب، فجعل ذلك رواية. ورجع عن ذلك أيضا في الجزء الثاني من نهايته في باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة فقال: لا يجوز الصلاة في جلود السباع كلها مثل النمر والذئب والفهد والسبع والسمور والسنجاب والأرنب وما أشبه ذلك من السباع والبهائم، وقد وردت رخصة في جواز الصلاة في السمور والسنجاب والفنك. والأصل ما قدمناه فجعل ذلك هاهنا رواية.
ولا يجوز الصلاة في الإبريسم المحض للرجال ولا بأس بما كان ممزوجا بغير الإبريسم الذي يجوز الصلاة فيه سواء كان السدي أو اللحمة أو أقل أو أكثر بعد أن يكون ينسب إليه بالجزئية كعشر وتسع وثمن وسبع وأمثال ذلك، ويجوز الصلاة في الإبريسم المحض للنساء وإن تنزهن عنه كان أفضل ويكره الصلاة في الثوب المشبع الصبغ، وكذلك يكره في الثوب الذي عليه الصور والتماثيل من الحيوان، فأما صور غير الحيوان فلا بأس ولا كراهة في ذلك كصور الأشجار.
ويجوز الصلاة في الخف والنعل العربية نعني كل نعل لا يغطى ظاهر القدم مما يجوز