الضرب الخامس.
وكذلك إن سها فلم يدر سجد اثنتين أم واحدة وقد رفع رأسه قبل القيام فعليه أن يسجد واحدة حتى يكون على يقين من الاثنتين، فإن سجدها ثم ذكر أنه قد كان سجد سجدتين وجب عليه إعادة الصلاة لمكان زيادته فيها ركنا، وإن سها فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا وتكافأت في ذلك ظنونه وأوهامه فعليه أن يبني على الثلاثة ويتمم صلاته ثم يأتي بعد سلامه بركعتين من جلوس يقومان مقام ركعة واحدة من قيام، فإن كان بانيا على النقصان كان فيما فعله تمام صلاته، وإن كان بنى على الكمال كانت الركعتان له نافلة، وإن شاء بدلا من الركعتين من جلوس أن يصلى ركعة من قيام بتشهد فيها وتسليم جاز له ذلك فبكل واحد من الأمرين جاءت الرواية، فإن كان سهوه وشكه بين الثلاث والأربع وتساوت ظنونه فحكمه ما ذكرناه بعينه.
فإن سها بين اثنتين وأربع وتساوت ظنونه فليبن على أربع فإذا سلم قام فصلى ركعتين يقرأ في كل واحدة منهما فاتحة الكتاب أو يسبح فيهما ويتشهد ويسلم، فإن كان الذي بنى عليه ركعتين فهاتان الركعتان تمام صلاته، وإن كان الذي بنى عليه أربعا كانت هاتان له نافلة، وإن كان سهوه بين ركعتين وثلاث وأربع بنى على الأربع وتشهد وسلم، ثم قام فصلى ركعتين من قيام، فإذا تشهد وسلم منهما صلى ركعتين من جلوس، فإن كان الذي بنى عليه على الحقيقة أربع ركعات كان ما صلاه نافلة، وإن كان اثنتين فالركعتان اللتان من قيام تمام صلاته واللتان من جلوس نافلة، وإن كان ثلاثا فالركعتان من جلوس وهما مقام واحدة من قيام فيها تمام الصلاة والركعتان من قيام نافلة، وهذا المسمى بالاحتياط.
وجملة الأمر فيه وعقد بابه إن مسائله أربع في الفريضة فحسب وجميعها عند شكه وتساوى ظنونه، أعني ظنون المصلي يبني على أكثر ركعاته وأكثر صلاته على ما سطره مصنفوا أصحابنا رحمهم الله ولا يسطرون شيئا آخر، ولا يصلى ركعة أخرى ويسلم إلا في مسألة واحدة من الأربع لا يسلم وقت شكه وتساويه بل الواجب عليه الإتيان بما بقي عليه وهي الركعة المتيقنة، فإذا أتى بها فالواجب ع والإتيان بعد السلام بركعة احتياطا وهي: