وقد يلتبس على غير المتأمل عبارة يجدها في الكتب وهي: من شك في القراءة وهو في حال الركوع فيقول: إذا شك في الحمد وهو في حال السورة التالية للحمد يجب عليه قراءة الحمد وإعادة السورة، ويحتج بقول أصحابنا: من شك في القراءة وهو قائم قرأ، فيقال له: نحن نقول بذلك وهو أنه يشك في جميع القراءة قبل انتقاله من سورة إلى غيرها فالواجب عليه القراءة، فأما إذا شك في الحمد بعد انتقاله إلى حالة السورة التالية لها فلا يلتفت لأنه في حال أخرى وما أوردنا وقلنا به وصورناه قد أورده الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده حرفا فحرفا وهو الصحيح الذي تقتضيه أصول مذهبنا.
أو يشك في الركوع وهو في حال السجود أو يشك في السجود بعد انفصاله من حاله وقيامه إلى الركوع، وهكذا الحكم في جميع أبعاض الصلاة إذا شك في ذلك بعد أن فارقه وانفصل عنه فكل هذه المواضع لا حكم للسهو فيها اللهم إلا أن يستيقن فيعمل على اليقين، ولا حكم أيضا للسهو في النافلة وكذلك لا حكم للسهو في السهو، أو يشك في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة ومن سها عن تسبيح الركوع وقد رفع رأسه.
فأما من قال من أصحابنا وأورد في بعض كتبه في هذا القسم: ومن ترك ركوعا في الركعتين الأخريين وسجد بعده حذف السجود وأعاد الركوع، ومن ترك السجدتين في واحدة منهما بنى على الركوع في الأول وسجد السجدتين. فهو اعتماد منه على خبر من أخبار الآحاد لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه ولا يترك لأجله أصول المذهب، وهو أن الركن إذا أخل به عامدا أو ساهيا وذكره بعد تقضي حاله ووقته فإنه يجب عليه إعادة صلاته بغير خلاف، ولا خلاف في أن الركوع ركن وكذلك السجدتين بمجموعهما على ما شرحناه من قبل وبيناه.
فإن قيل: ذلك في الركوع من الأوليين وكذلك سجدتا الأوليين، قلنا: هذا تخصيص بغير دليل وأخبار الآحاد غير أدلة يخصص بها العموم بغير خلاف بين أصحابنا قديما وحديثا إلا ما يذهب إليه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في بعض كتبه، وإن كان في أكثر كتبه يزيف القول بأخبار الآحاد ويترك القول بها في الاحتجاج ويقول: لا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد، وهو الحق اليقين الذي إطباق الطائفة عليه خلفا وسلفا يعيبون الذاهبين إلى خلافه أشد عيب على ما بيناه في خطبة كتابنا هذا عن المرتضى وغيره من أصحابنا، ومن خالف من أصحابنا في