بحيث لا يطلع عليه غيره أو بحيث يطلع عليه غيره. وقد روي: أنه إن كان بحيث يطلع عليه غيره صلى جالسا مومئا، فإن كانوا جماعة صلوا صفا واحدا من جلوس بلا خلاف ويتقدمهم إمامهم بركبتيه.
وأما المرأة الحرة البالغة فإنه يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها إلى قدمها، ولا يجب ستر الوجه والكفين والقدمين فإن سترت ذلك كان أفضل، والأولى لها ستر جميع بدنها ما خلا وجهها فحسب - وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف والجمل والعقود وبه أفتى لعموم الأخبار - والفضل لها في ثلاثة أثواب: مقنعة وقميص ودرع.
وأما الأمة فلا يجب عليها ستر رأسها سواء كانت مطلقة أو مدبرة أو أم ولد مزوجة كانت أو غير مزوجة أو مكاتبة مشروطة عليها، فأما ما عدا الرأس فإنه يجب عليها تغطيته من جميع جسدها.
والصبية التي لم تبلغ فلا يجب عليها تغطية الرأس وحكمها حكم الأمة، فإن بلغت في خلال الصلاة بالحيض بطلت صلاتها، وإن بلغت بغير ذلك وجب عليها ستر رأسها وتغطيته مع قدرتها على ذلك، وكذلك حكم الأمة إذا أعتقت في خلال الصلاة.
ولا بأس بالصلاة في قميص واحد إذا كان يستر ظاهر الجلدة ولا يشف ولا يصف ما تحته، ويستحب له إذا صلى مؤتزرا بغير قميص أن يلقى على كتفه شيئا ولو كالخيط، ومن كان عليه قميص يشف فالأولى أن يأتزر تحته ولا يجعل المئزر فوقه فإنه مكروه.
ولا بأس أن يصلى الرجل في إزار واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر. ويكره السدل في الصلاة كما يفعل اليهود، وهو أن يتلفف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصماء، وهو اختيار السيد المرتضى. فأما تفسير الفقهاء لاشتمال الصماء الذي هو السدل قالوا: هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يديه ويجعلهما جميعا على منكب واحد.
وكذلك يكره التوشح بالإزار فوق القميص، ويكره الصلاة في القباء المشدود إلا من ضرورة في حرب أو غيرها.
ويجوز الصلاة في ثمانية من اللباس: القطن والكتان وجميع ما ينبت من الأرض من