بسجدتي السهو وليس هو مثل الاحتياط، فكيف القول في مسألة من سها بين الأربع والخمس؟ قلنا: أيضا المصلي قاطع على الأربع ويشك في الركعة الخامسة فقد صار قاطعا على الأربع وفي شك من الخمس فما خلا من القطع، فإن سها المصلي في صلاته بما يوجب سجدتي السهو مرات كثيرة في صلاة واحدة أ يجب عليه لكل مرة سجدتا السهو أو سجدتا السهو عن الجميع؟ قلنا: إن كانت المرات من جنس واحد فمرة واحدة يجب سجدتا السهو، مثلا تكلم ساهيا في الركعة الأولة وكذلك في باقي الركعات، فإنه لا يجب على تكرار السجدات بل يجب عليه سجدتا السهو فحسب لأنه لا دليل عليه، وقولهم ع: من تكلم في صلاته ساهيا يجب عليه سجدتا السهو، وما قالوا: دفعة واحدة أو دفعات. فأما إذا اختلف الجنس فالأولى عندي بل الواجب الإتيان عن كل جنس بسجدتي السهو لأنه لا دليل على تداخل الأجناس بل الواجب إعطاء كل جنس ما يتناوله اللفظ لأن هذا قد تكلم مثلا وقام في حال قعود وأخل بإحدى السجدتين وشك بين الأربع والخمس وأخل بالتشهد الأول ولم يذكره إلا بعد الركوع في الثالثة. وقالوا ع: من فعل كذا يجب عليه سجدتا السهو ومن فعل كذا في صلاته ساهيا يجب عليه سجدتا السهو، وهذا قد فعل الفعلين فيجب عليه امتثال الأمر ولا دليل على تداخلهما لأن الفرضين لا يتداخلان بلا خلاف من محقق.
وهما سجدتان بعد التسليم، على الصحيح من المذهب سواء كانتا لزيادة في الصلاة أو لنقصان، وبعض أصحابنا يذهب إلى أنهما إن كانتا لنقصان كانتا قبل التسليم وإن كانتا لزيادة كانتا بعد التسليم، والأول أظهر.
بغير ركوع ولا قراءة ولا تكبيرة الإحرام بل لا بد من النية للوجوب، والذي يقال في كل واحدة منهما: بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، وإن شاء قال مكان ذلك:
بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، بالجميع وردت الرواية، ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهد تشهدا خفيفا، ومعنى ذلك أن يأتي بالواجب من الألفاظ فحسب ويسلم بعده، ولا بد من الكون على طهارة إذا فعلهما، فإن أحدث قبل الإتيان بهما وبعد سلامه لا يجب عليه إعادة صلاته بل يجب عليه التطهر وفعلهما.