دخل في صلاة قد حضر وقتها بنيتها ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة ولم يكن قد تضيق وقت الحاضرة فليعدل بنيته إلى الصلاة الفائتة.
وتكبيرة الافتتاح فريضة على ما ذكرناه والتلفظ بها واجب وأدنى ذلك أن تسمع أذناه، وتقديم الله على أكبر واجب والإتيان بأكبر على وزن أفعل واجب فمن تركها متعمدا أو ساهيا وجبت عليه الإعادة، ومن ترك القراءة متعمدا وجبت عليه الإعادة، والواجب من القراءة ما قدمناه، وهو الحمد وسورة أخرى في الأوليين للمختار لا يجزئه غير ذلك، وإن تركها ناسيا حتى يركع لم تجب عليه إعادة الصلاة ولا حكم سوى الإعادة.
والركوع واجب في كل ركعة، وأقل ما يجزئه من الركوع أن ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على عيني ركبتيه مع الاختيار وما زاد على ذلك في الانحناء فمندوب إليه.
ووضع اليدين على الركبتين وتفريج الأصابع مندوب غير واجب، والتسبيح في الركوع أو ما قام مقامه من ذكر الله واجب تبطل بتركه متعمدا الصلاة، وإن تركه ناسيا حتى رفع رأسه لم يكن عليه شئ من إعادة وغيرها، فمن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا بطلت صلاته، وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا: فإن تركه ناسيا ثم ذكر في حال السجود وجب عليه الإعادة، فإن لم يذكر حتى صلى ركعة أخرى ودخل في الثالثة ثم ذكر أسقط الركعة الأولى وبنى كأنه صلى ركعتين، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمم الصلاة.
أورد هذا الخبر الشيخ أبو جعفر في نهايته وليس بواضح والصحيح خلاف ذلك، وهذا القول يخالف أصول المذهب لأن الاجماع حاصل على أنه متى لم تسلم الركعتان الأوليان بطلت صلاته، وكذلك الاجماع حاصل على أن الركوع ركن متى أخل به ساهيا أو عامدا حتى فات وقته وأخذ في حالة أخرى بطلت صلاته، وإنما أورد الشيخ هذا الخبر على جهته وإن كان اعتقاده بخلافه والاعتذار له ما أسلفناه، والشيخ يرجع عن هذا الإيراد في جميع كتبه ويفتي ببطلان الصلاة.