شئ وكان معروف العين فلا يلتفت إلى خلافه لأن الحجة في غير قوله لأنه من المعلوم أنه غير معصوم والحجة في قول المعصوم فليلحظ ذلك.
وأما الضرب الثالث من السهو:
وهو الذي يعمل فيه على غالب الظن فهو كمن سها فلم يدر صلى اثنين أم ثلاثا وغلب على ظنه أحد الأمرين فالواجب العمل على ما غلب في ظنه وإطراح الأمر الآخر، وكذلك إن كان شكه بين الثلاث والأربع والاثنين والأربع أو غير ذلك من الأعداد بعد أن يكون اليقين حاصلا بالأوليين، فالواجب في جميع هذا الشك العمل على ما هو أقوى وأغلب في ظنه وأرجح عنده.
وكذلك إذا سها وهو قائم فلم يدر أ ركع أم لم يركع وغلب على ظنه أنه لم يركع واعتراه وهم ضعيف أنه ركع وجب عليه البناء على الأغلب وفعل الركوع وكذلك إن كان الأغلب أنه قد ركع بنى عليه، وكذلك القول في السجود والتشهد وسائر الأفعال إذا التبس أمرها وكان الظن قويا في إحدى الجهات إن الواجب عليه العمل على الأغلب في الظن والأقوى.
وأما الضرب الرابع من السهو:
فهو المقتضي للتلافي في الحال كمن سها عن قراءة فاتحة الكتاب حتى ابتدأ بالسورة التي تليها ثم ذكر فيجب عليه أن يتلافى ذلك بقطع السورة والابتداء بالفاتحة ثم يعود إلى السورة أو إلى غيرها، وهذا القول يعضد ما قدمناه ولا يتوهم إن هذا عين المسألة التي قدمناها وقلنا: إن من شك في الحمد وهو في السورة التالية لها فلا يلتفت إلى شكه ويمضى فيما أخذ فيه، لأن هاهنا ذكر بعد سهوه وشكه وما قلناه لما أخذ في السورة التالية ما ذكر أن الحمد لم يقرأها بل شك في ذلك وما تيقن ولا ذكر أنه لم يقرأ الحمد فليتأمل ذلك.
وكذلك إن كان سها عن تكبيرة الافتتاح وذكرها وهو في القراءة قبل الركوع فعليه أن يكبرها ثم يقرأ، وكذلك إن سها عن الركوع وذكر أنه لم يركع وهو قائم فعليه أن يركع،