بالتسليم، والاحتياط حكم آخر متجدد غير الصلاة الأولة، وإن كان من توابعها ومتعلقاتها فإن شك وهو قائم هل قيامه الذي هو فيه للركعة الرابعة أو للركعة الخامسة؟ فإنه يجب عليه الجلوس من غير ركوع فإذا جلس تشهد وسلم وقام بعد سلامه فصلى ركعة احتياطا وقد برئت ذمته، ولا يجوز له أن يركع في حال قيامه قبل أن يجلس لأنه لا يأمن أن يكون قد صلى أربعا فيكون ركوعه زيادة في صلاته تفسد الصلاة، فإن قيل: لا يأمن أن يكون قد صلى أربعا، قلنا: فقد تمت صلاته لركعة الاحتياط بعد تسليمه غير مفسدة لها لأنها منفصلة عنها بالتسليم، فإن قيل: فلم لا يجزئه سجدتا السهو ولا يجب عليه ركعة الاحتياط؟ قلنا: مواضع سجدتي السهو محصورة مضبوطة وليس هذا واحدا منها ولنا في ذلك مسألة قد جنحنا الكلام فيها وفرعناه وسألنا أنفسنا عما يعترض بلغنا فيها أبعد الغايات.
وأما الضرب السادس من السهو:
وهو ما يجب فيه جبران الصلاة فهو كمن سها عن سجدة من السجدتين ثم ذكرها بعد الركوع في الثانية فعليه أن يمضى في صلاته، فإذا سلم قضى تلك السجدة وسجد بعدها سجدتي السهو، وقد روي في هذا الموضع أنه يقضي السجدة وليس عليه سجدتا السهو.
ومن نسي التشهد الأول ثم ذكره بعد الركوع في الثالثة فعليه أن يمضى في صلاته، فإذا سلم قضاه بأن يتشهد ثم يسجد سجدتي السهو، فإن نسي الصلاة على محمد وآله دون التشهد حتى جاوز محله ووقته فلا إعادة عليه ولا قضاؤه لأن حمله على التشهد قياس لا نقول به فليلحظ ذلك ويحصل ويتأمل.
ومن تكلم في صلاته ساهيا بما لا يكون مثله في الصلاة فعليه سجدتا السهو، ومن سلم في غير موضع التسليم ساهيا فعليه سجدتا السهو، ومن قعد في حال قيام أو قام في حال قعود فعليه سجدتا السهو، ومن سها فلم يدر أربعا صلى أم خمسا وتساوت ظنونه في ذلك فعليه سجدتا السهو، فإن قيل: الجبران لا يكون إلا فيما يقطع المصلي على أنه فعله أو تركه ناسيا فيجبر فعله ذلك