الكتاب فيما يورده في نهايته وقلنا: أورده إيرادا لا اعتقادا.
ومن صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بالغصب سواء كان الموضع دارا أو بستانا، فإن قيل: البساتين قد ورد أنه لا بأس بالصلاة فيها من غير إذن من أصحابها وهذا مطلق، وأصحابنا يفتون بذلك من غير تقييد، قلنا: لا خلاف في أن العموم قد يختص بالأدلة وقد ورد عاما في البساتين وورد الخاص، وهو من صلى في مكان مغصوب يجب عليه الإعادة فإذا عملنا بالخاص فقد عملنا ببعض العام، وإذا عملنا بالعام فقد تركنا الخاص رأسا وهذا يعلم من بناء العام على الخاص فليلحظ ذلك.
فإن لم يتقدم له العلم بالغصب فلا إعادة عليه سواء علم قبل خروج الوقت أو بعد خروجه بغير خلاف في هذا، أو لم يكن مختارا للصلاة فيه فلا إعادة عليه أيضا سواء خرج منه والوقت باق أو كان منقضيا بغير خلاف أيضا. ومن صلى في ثوب مغصوب كذلك حرفا فحرفا، ومن سها في صلاة الكسوف والخسوف ومن سها في صلاة العيدين إذا كانت واجبة ومن سها في صلاة الطواف الواجب، فجميع ذلك يوجب الإعادة لأن أصحابنا متفقون على أنه لا سهو في الأوليين من كل صلاة ولا في المغرب والفجر وصلاة السفر وعلى هذا الإطلاق لا سهو في هذه الصلوات، وقد ذكر ذلك السيد المرتضى وذهب إليه في الرسيات.
فأما الضرب الثاني من السهو:
وهو الذي لا حكم له فهو الذي يكثر ويتواتر، وحده أن يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات فيسقط بعد ذلك حكمه، أو يسهو في أكثر الخمس الفرائض أعني ثلاث صلوات من الخمس كل منهن قام إليها فسها فيها فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة ولا يلتفت إلى سهوه فيها، أو يقع الشك في حال قد تقضت وأنت في غيرها كمن شك في تكبيرة الافتتاح وهو في فاتحة الكتاب، أو شك في فاتحة الكتاب وهو في السورة التالية لها، أو سها في السورة وهو في الركوع،