ع ثم قام ساهيا عن السلام فصلى ركعة خامسة، فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة، وعلى مذهب من لم يوجبه فالأولى أن يقال: الصلاة صحيحة لأنه ما زاد في صلاته ركعة لأنه بقيامه خرج من صلاته وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره ونعم ما قال.
أو يسهو وهو في حال الصلاة ولم يدر كم صلى ولا حصل شيئا من العدد ولم يدرأ زاد على الفرض أم نقص، وكذلك يجب إعادة الصلاة على من سها فدخل فيها بغير طهارة ثم ذكر بعد ذلك سواء تقضى الوقت أو لم يتقض، وكذلك من صلى قبل دخول الوقت ساهيا ومن صلى إلى يمين القبلة أو شمالها وذكر والوقت باق يجب عليه الإعادة فإن علم بعد خروجه فلا إعادة عليه، وكذلك من كان فرضه الصلاة إلى أربع جهات فصلى إلى جهة واحدة مع الاختيار والإمكان ومع غير ضرورة ولم تكن تلك الجهة القبلة ثم تبين بعد خروج الوقت فإنه يجب عليه الإعادة.
فأما من صلى صلاة واحدة في حال الضرورة إلى جهة ثم بعد خروج الوقت علم أن كانت الجهة استدبار القبلة، فبعض أصحابنا يوجب عليه الإعادة على كل حال والباقون المحصلون لا يوجبون الإعادة مع هذه الحال بعد خروج الوقت، وهذا الصحيح الذي تقتضيه أصول المذهب ويشهد به المتواتر من الأخبار، وقد قدمنا ذلك وشرحناه وهو اختيار السيد المرتضى في جوابات الناصريات.
ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك ساهيا فإنه يجب عليه الإعادة سواء كان الوقت باقيا أو خارجا بغير خلاف، فأما إذا لم يتقدم له العلم وذكر بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه، فإن ذكر والوقت باق فقد ذهب بعض أصحابنا: إلى وجوب الإعادة وقال الباقون: لا إعادة عليه، وهو الصحيح لأن الإعادة فرض ثان يحتاج إلى دليل مستأنف، والأصل براءة الذمة من العبادات وبهذا القول يفتي شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جمله وعقوده وفي استبصاره، وإن كان في نهايته يورد من طريق الخبر خلاف ذلك وقد بينا عذره في هذا