والسجود فرض في كل ركعة مرتين فمن تركهما أو واحدة منهما متعمدا وجبت عليه الإعادة، وإن تركهما ناسيا ودخل في حالة أخرى وتقضت حالهما - مثاله تركهما حتى قام إلى الركوع ثم ذكر - وجبت عليه الإعادة، فإن ترك واحدة منهما ناسيا ثم ذكر بعد قعوده أو قيامه قبل الركوع عاد فسجد سجدة أخرى، فإذا فرع منها قام إلى الصلاة فاستأنف القراءة أو التسبيح إن كان مما يسبح فيه، فإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته ثم قضاها بعد التسليم وعليه سجدتا السهو. وليس كذلك حكم من ترك السجدتين بمجموعهما لأنهما بمجموعهما ركن وليس كذلك السجدة الواحدة فليلحظ ذلك.
والتسبيح في السجود واجب أو الذكر فيه، فمن تركه متعمدا وجبت عليه الإعادة ومن تركه ناسيا لم يكن عليه شئ.
والتشهد في الصلاة واجب وأقل ما يجزئ فيه أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فمن تركهما متعمدا وجبت عليه الإعادة، ومن تركهما ناسيا أو ساهيا قضاهما ولم يجب عليه إعادة الصلاة ووجبت عليه سجدتا السهو، وكذلك الصلاة على الرسول والصلاة على آله ع، فمن تركهما متعمدا بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة، ومن تركهما ناسيا قضاه بعد التسليم ووجب عليه سجدتا السهو.
والتسليم سنة وليس بفرض على ما قدمناه فمن تركه متعمدا لا تبطل صلاته، والتكبيرات السبع مع سائر التكبيرات سنة ما عدا تكبيرة الإحرام - على الصحيح من المذهب وإن كان بعض أصحابنا يذهب إلى وجوب تكبيرة السجود والركوع وهو سلار - ورفع اليدين مع كل تكبيرة سنة فمن ترك ذلك متعمدا أو ناسيا لم تفسد صلاته، وإن كان السيد المرتضى يذهب إلى وجوب رفع اليدين مع كل تكبيرة إن أراد أن يكبر التكبيرات المندوبات، فإن لم يرد أن يكبر وترك التكبير لا يوجب عليه الرفع إلا في تكبيرة الإحرام فحسب لأنه لا بد له من أن يكبرها، والصحيح أن الرفع لليدين مع كل تكبيرة لا يجب سواء كانت التكبيرة واجبة أو مندوبة إليها.
ومن ترك الجهر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يخافت فيه متعمدا وجبت عليه الإعادة، وإن