فهذا غير هذا، وهو أن الشك المحض غير تساوى الظنون وإن كان حكمهما واحدا في الفقه والحكم وهو إن هاهنا ظنونا غير إنها متساوية، وفي المسألة الأخرى شك محض فالعبارة صحيحة.
والسهو المعتدل فيه الظن على ضروب ستة: فأولها ما تجب فيه إعادة الصلاة على كل حال، وثانيها ما لا حكم له ولا مزية لوجوده على عدمه، وثالثها ما يجب فيه العمل على الغالب في الظن، ورابعها ما يقتضي التدارك والتلافي في الحال أو بعده فيتدارك بعضه لا جميعه، وخامسها ما يجب فيه الاستظهار والاحتياط للصلاة، وسادسها ما يجب فيه جبران الصلاة.
فأما الضرب الأول:
وهو المقتضي للإعادة على كل حال فهو أن يسهو في الركعتين الأوليين من كل رباعية أو يسهو في فريضة الغداة أو المغرب، فإن قيل، إذا قلتم: الأوليان من كل فريضة، فلا حاجة بكم أن تقولوا: المغرب، لأن لها أوليين بخلاف فريضة الغداة، قلنا: لأن ثالثة المغرب بمنزلة أولة الظهر فلذلك ذكرناها.
أو الجمعة مع الإمام يعني الإمام والمأموم جميعا، أو صلاة السفر، أو يسهو عن الركوع ثم لا يذكره حتى يدخل في حالة السجود بحيث لو كان شاكا فيه ودخل في الحال الثانية لا يلتفت إليه، أو يسهو عن النية، أو يسهو عن تكبيرة الافتتاح ثم لا يذكرها حتى يركع، أو يسهو فيترك سجدتين من ركعة أية ركعة كانت سواء كانت من الأوليين أو الأخريين، على الصحيح من المذهب لأنهما بمجموعهما ركن على ما بيناه، ومن أخل بركن حتى تنقضي حالة يجب عليه إعادة الصلاة على ما سلف القول فيه ثم لا يذكر حتى ينفصل من حال السجود ودخل في حالة أخرى بحيث لو كان شاكا لما وجب عليه شئ ولا يلتفت إليه.
أو ينقص ساهيا من الفرض شيئا من هذا الفرض ركعة أو أكثر أو يزيد شيئا ثم لا يذكر ذلك حتى يحدث ما ينقض الطهارة، أو يزيد في صلاته ركعة، فأما من صلى الظهر مثلا أربع ركعات وجلس في دبر الرابعة فتشهد لها وصلى على النبي وآله