فعل ذلك ناسيا لم يكن عليه شئ.
والقنوت في الصلوات كلها سنة مؤكدة فمن تركه متعمدا كان تاركا سنة وفضيلة ومن تركه ناسيا ثم ذكر في الركوع قضاه بعد الركوع استحبابا، فإن لم يذكر إلا بعد الدخول في الركعة الثالثة مضى في صلاته ثم قضاه بعد الفراع من الصلاة.
وجملة الأمر وعقد الباب أن ما يقارن حال الصلاة على ثلاثة أقسام: أفعال وكيفياتها وتروك.
وكل واحد منهما على ضربين: مفروض ومسنون، فالمفروض على ضربين: ركن وغير ركن، والأركان خمسة: القيام مع القدرة أو ما قام مقامه مع العجز عنه والنية وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود. فمتى أخل بالركن عامدا أو ساهيا ولم يذكره حتى تقضى حالة ودخل في حالة أخرى بطلت صلاته سواء خرج وقت الصلاة أو لم يخرج وسواء كان الركن من الركعتين الأوليين أو الأخريين، ولا يلتفت إلى ما يوجد في بعض الكتب بخلاف ذلك فهذا حد الركن، وهو أنه متى أخل به عامدا أو ساهيا حتى دخل في حالة أخرى بطلت الصلاة ووجبت إعادتها.
وغير الركن من المفروض ينقسم إلى قسمين: إن أخل به عامدا حتى دخل في حالة أخرى ألحق بالركن، وإن أخل به ساهيا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: منه ما لا يجب إعادته ولا الإتيان بحكم آخر بدله، وهو القراءة وتسبيح الركوع والسجود، ومنه ما يجب إعادته والإتيان بحكم آخر معه وهو التشهد وسجدة واحدة من السجدتين، ومنه ما يجب تركه فإن فعله ناسيا أو ساهيا كالكلام والقيام في حال القعود والتسليم في غير موضعه والجلوس في حال القيام، فما هاهنا شئ يجب إعادته بل يجب الإتيان بحكم غيره بدله وهو سجدة السهو، وسنبين مواضعها وكيفيتها إن شاء الله.
والكيفيات الواجبات متى ترك المصلي شيئا منها عامدا بطلت صلاته، وإن تركها ناسيا أو ساهيا فلها أحكام نذكرها في خلال الأفعال.
وأما التروك الواجبة فتنقسم إلى قسمين: أحدهما متى فعله الانسان عامدا بطلت صلاته ومتى فعله ناسيا لا تبطل صلاته بل له أحكام، والقسم الثاني متى فعله الانسان عامدا أو ناسيا بطلت