لا فعلا ولا يقطع ذلك صلاته سواء رد بما يكون في لفظ القرآن أو بما يخالف ذلك إذا أتى بالرد الواجب الذي تبرأ ذمته به. إذا كان المسلم عليه قال له: سلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليكم أو عليكم السلام فله أن يرد عليه بأي هذه الألفاظ كان، لأنه رد سلام مأمور به وينويه رد سلام لا قراءة قرآن إذا سلم الأول بما قدمنا ذكره، فإن سلم بغير ما بيناه فلا يجوز للمصلي الرد عليه لأنه ما تعلق بذمته الرد لأنه غير سلام.
وقد أورد شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه خبرا عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر ع وهو في الصلاة فقلت: السلام عليكم، فقال: السلام عليكم قلت: كيف أصبحت؟ فسكت فلما انصرف قلت له: أ يرد السلام وهو في الصلاة؟ فقال: نعم مثل ما قيل له: أورد هذا الخبر إيراد راض به مستشهدا محتجا على الخصم، فأما ما أورده في نهايته فخبر عثمان بن عيسى عن أبي عبد الله ع، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى خبر عثمان بن عيسى فقال: ويرد المصلي السلام على من يسلم عليه ويقول له في الرد:
سلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام، وإن قال له المسلم: عليكم السلام، فلا يرد مثل ذلك بل يقول: سلام عليكم، والأصل ما ذكرناه لأن التحريم يحتاج إلى دليل.
ولا بأس إن عرض للمصلي الأمر المهم الذي لا يحتمل التأخير فيشير بيده أو يتنحنح أو يسبح ليفهم مراده، وكذلك لا بأس بقتل الحية والعقرب وما جرى مجراهما مما يخاف ضرره في الصلاة، ولا يجوز التكفير في الصلاة وهو أن يضع يمينه في حال قيامه على يساره أو يساره على يمينه، فمن فعل ذلك مختارا فلا صلاة له، فإن فعله للتقية والخوف لم تبطل صلاته.
ويستحب التوجه بسبع تكبيرات منها واحدة فريضة وهي تكبيرة الإحرام بينهن ثلاثة أدعية في جميع الصلوات المفروضات والمندوبات، وبعض أصحابنا يذهب إلى أن هذا الحكم والتوجه بالسبع في سبع مواضع فحسب في أول كل فريضة وفي أول ركعة من ركعتي الزوال وفي أول ركعة من ركعتي الإحرام وفي أول ركعة من الوتيرة. وفي أول ركعة من صلاة الليل وفي المفردة من الوتر وفي أول ركعة من نوافل المغرب.
وبعض أصحابنا يقول في الفرائض الخمس: يكون التوجه بالسبع فحسب، وبعضهم يقول: