أراه ويقوى عندي العشر وأخص الأربع بالمستعجل.
فإن أراد أن يقرأ الحمد يجب عليه الإخفات بجميع حروفها على ما مضى شرحنا لذلك، فإن أراد التسبيح فالأولى له الإخفات به فإن جهر به لا تبطل صلاته وحمله على القراءة قياس والقياس عند أهل البيت متروك، فإن جهر بالقراءة في الحمد بطلت صلاته إذا فعل ذلك متعمدا.
ولا بأس بقراءة المعوذتين في الفريضة ولا يلتفت إلى خلاف ابن مسعود في أنهما ليستا من القرآن، ولا بأس للعجل والعليل بأن يقتصرا في الفريضة على أم الكتاب وحدها، وللمصلي إذا بدأ بسورة أن يرجع عنها ما لم يبلغ نصفها إلا قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فإنه لا يرجع عنهما وهما أفضل ما قرئ في الصلاة، ويستحب له أن يقرأ في صلاة الصبح بعد الفاتحة سورة من طوال المفصل مثل هل أتى على الانسان، وإذا الشمس كورت وما أشبه ذلك.
ويستحب له أن يقرأ في صلاة الليل شئ من السور الطوال مثل الكهف والأنعام والحواميم، وأن يقرأ في صلاة المغرب والعشاء الآخرة من ليلة الجمعة في الأولى الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسبح اسم ربك الأعلى، وفي صلاة الفجر من يوم الجمعة في الأولى الحمد والجمعة والثانية الحمد وقل هو الله أحد، وروي مكان قل هو الله أحد سورة المنافقين، وفي الظهر والعصر الجمعة والمنافقين يقدم الجمعة في الأولى ويؤخر سورة المنافقين في الثانية، وإن كنت مصليا الفجر أو المغرب أو العشاء الآخرة أو نوافل الليل جهرت بالقراءة في الركعتين الأوليين وهما اللتان يتعين فيهما القراءة، وإن كنت مصليا ما عدا ذلك من ترتيب اليوم والليل خافت من غير أن تنتهي إلى حد لا تسمع معه أذناك ما تقرأه.
والجهر فيما يجب الجهر فيه واجب على الصحيح من المذهب حتى أنه إن تركه متعمدا بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة، وقال السيد المرتضى في مصباحه: ذلك من السنن الأكيدة.
ومن جهر فيما يجب فيه الإخفات متعمدا وجبت عليه الإعادة، وأدنى حد الجهر أن تسمع من عن يمينك أو شمالك ولو علا صوته فوق ذلك لم تبطل صلاته، وحد الإخفات أعلاه