عباس كانوا يطوفون بالبيت عراة فنهاهم عن ذلك.
وقالوا: لما أباح الله تناول الزينة وحث عليه وندب إليه - وهناك قوم يحرمون كثيرا من الأشياء من هذا الجنس - قال الله تعالى منكرا لذلك: قل يا محمد: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده.
فصل:
وجلد ما يؤكل لحمه يجوز فيه الصلاة إذا كان مذكى مشروعا، وجلود الميتة لا تطهر بالدباغ وكذا جلود ما يذكيه أهل الخلاف والدليل على ذلك - مضافا إلى إجماع الطائفة - قوله: حرمت عليكم الميتة، وهذا تحريم مطلق يتناول أجزاء الميتة في كل حال، وجلد الميتة يتناوله اسم الموت لأن الحياة تحله وليس بجار مجرى العظم والشعر وهو بعد الدباع يسمى جلد ميتة كما يسمى قبل الدباع فينبغي أن يكون حظر التصرف لاحقا به.
فأما دلالته على أن الشعر والصوف والريش منها والناب والعظم كلها محرم فلا يدل عليه، لأن ما لم تحله الحياة لا يسمى ميتة، وكذلك جلد ذبائح أهل الكتاب وكل من خالف الاسلام أو من أظهره ودان بالتجسيم والصورة وقال بالجبر والتشبيه أو خالف الحق، فعندنا لا يجوز الانتفاع به على وجه ولا يصح الصلاة فيه لعموم الآية، قال تعالى: وإنه لفسق.
فصل:
وقوله تعالى: لكم فيها دف ء ومنافع، قال ابن عباس: الدف ء لباس من الأكسية وغيرها، كأنه سمي بالمصدر من دف ء يومنا دفاءا ونظيره الكن، وقال الحسن: يريد ما استدفئ به من أوبارها وأصوافها وأشعارها، والدف ء خلاف البرد ومنه رجل دفآن.
وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني قمصا من الكتان والقطن، وخص الحر بذلك مع أن وقايتها للبرد أكثر لأمرين: أحدهما أن الذين خوطبوا به أهل حرفي بلادهم، والثاني أنه ترك ذلك لأنه معلوم