عن الصلاة ولولا وجوب التكبير في الصلاة لما كنى به عنها، وهذا كقوله: الحج عرفة.
فصل:
القراءة شرط في صحة الصلاة، قال تعالى: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، وقال:
فاقرؤوا ما تيسر منه، والأمر في الشريعة يقتضي الإيجاب.
وقال ع: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذا تفصيل ما أجمله الآيتان: ما آتاكم الرسول فخذوه، و: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس.
وقال تعالى: وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر، فسمى الله الصلاة قرآنا إعلاما بأنها لا تتم إلا بالقراءة.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، لما كان الله في كثير من الآيات أمر بالصلاة جملة ثم نص على بعض أفعالها تنبيها على عظم محله وكبر شأنه، كذلك أمر بالركوع والسجود، مفردا تفخيما لمنزلتهما في الصلاة أي صلوا على أمرتكم به من الركوع والسجود ثم أمرهم تعالى بعد ذلك بأوامره فقال: واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، إلى أن أمر مرة أخرى بإقامة الصلاة فقال: فأقيموا الصلاة، وكل هذا يدل على شدة التأكيد في الركوع والسجود وأنهما ركنان من الصلاة على ما ذكرناه، لا تتم إلا بهما مع الاختيار أو ما يقوم مقامهما مع الاضطرار.
والتسبيح فيهما واجب أيضا، والدليل عليه ما روي أنه لما نزل قوله تعالى: وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي ع: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله: سبح اسم ربك الأعلى، قال ع: ضعوا هذا في سجودكم، وهذان أمران يقتضيان الوجوب.
فصل:
إن سأل سائل عن قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أن قوله: أقيموا الصلاة، يدخل فيها الركوع، فلم قال " واركعوا "، وهل هذا إلا تكرار؟