علم سمعي، قال تعالى: وأذن في الناس.
والأذان في الشرع إعلام الناس بحلول وقت الصلاة، وقال السدي: كان رجل من النصارى بالمدينة يسمع المؤذن ينادي: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، قال حرق الكاذب والقائل كان منافقا فدخلت خادمة له بعد ذلك ليلة بنار فسقطت شرارة فاحترق البيت واحترق هو وأهله. وقد بينا أن المؤذن في اللغة كل من تكلم بشئ نداءا، وأذنته وآذنته، ويستعمل ذلك في العلم الذي يتوصل إليه بالسماع كقوله: فأذنوا بحرب من الله.
باب ما يقارن حال الصلاة:
قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت هذه الآية، وقد دلت على أن القيام مع القدرة والاختيار واجب في الصلاة.
وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، تدل هذه الآية على أن النية للصلاة ولسائر العبادات واجبة، وذلك أن الإخلاص بالديانة هو التقرب إلى الله بعملها مع ارتفاع الشوائب، والتقرب لا يصح إلا بالعقد عليه والنية له ببرهان الدلالة، وروي عن الرضا عن آبائه عن رسول الله ص أنه قال: لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة، ومن تمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كان له أجر مائة شهيد، ومحل النية القلب، وذلك لأن النية هي الإرادة المخصوصة التي تؤثر في وقوع الفعل على وجه دون وجه، ولا يكون من فعل غيره، وبها يقع الفعل عبادة وواقعا موقع الوجوب أو الندب، وقد قال النبي ع: الأعمال بالنيات.
ولا يجوز في تكبيرة الافتتاح إلا قول: الله أكبر، مع القدرة عليه لأن المسلمين قد أجمعوا على أن من قاله انعقدت صلاته بلا خلاف. وإذا أتى بغيره فليس على ما انعقادها دليل، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.
وقال قوم: إن قوله: ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، أمر بذلك وهو على الإيجاب شرعا، وكذا قوله: وربك فكبر. وقيل معناه: صل لله طاهرا في ثياب طاهرة، فكني بالتكبير