قال الحسن: لدلوك الشمس لزوالها صلاة الظهر والعصر أ ليس غسق الليل صلاة العشائين، كأنه يقول من ذلك الوقت إلى هذا الوقت على ما بين أوقات الصلوات الأربع ثم أفرد صلاة الفجر بالذكر.
وقال الزجاج: سمي صلاة الفجر " قرآن الفجر " لتأكيد أمر القراءة في الصلاة كما ذكرنا.
فصل:
واستدل قوم بهذه الآية على أن الوقت الأول موسع إلى آخر النهار في الأحوال لأنه أوجب إقامة الصلاة من وقت الدلوك إلى وقت غسق الليل، وذلك يقتضي أن ما بينهما وقت وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي: هذا ليس بقوي، لأن من قال أن الدلوك هو الغروب (لا دليل له فيها لأن من قال ذلك يقول أنه يجب إقامة المغرب من عند الغروب) إلى وقت اختلاط الظلام الذي هو غروب الشفق وما بين ذلك وقت المغرب، ومن قال الدلوك هو الزوال يمكنه أن يقول المراد بالآية بيان وجوب الصلوات الخمس على ما ذكره الحسن لا بيان وقت صلاة واحدة، فلا دلالة في الآية على ذلك. على ذلك. والصلاة في أول وقتها أفضل، قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، ففي عمومها دليل عليه.
فصل:
وقوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أمر الله به نبيه وأمته بإقامة الصلاة والإتيان بأعمالها، على وجه التمام في ركوعها وسجودها وسائر فروضها، وقيل: إقامتها هو عملها على استواء كالقيام الذي هو انتصاب في الاستواء، وقوله: طرفي النهار، يريد بها صلاة الفجر والمغرب وقال الزجاج يعني به الغداة والظهر والعصر ويحتمل أن يريد به صلاة الفجر والعصر لأن طرف الشئ من الشئ وصلاة المغرب ليست من النهار. وقوله: زلفا من الليل، عن ابن عباس يريد به العشاء الآخرة، وقال الزجاج