سوى ظل الزوال، ولصاحب العذر أن يبقى إلى غروب الشمس مقدار ما يصلى فيه ثماني ركعات، وروي أن وقت المختار أيضا ممتد مثل وقت صاحب العذر.
وأول وقت العصر عند ما مضى من الزوال مقدار ما يصلى فيه فرض الظهر ثم هو وقت الصلاتين إلا أن الظهر مقدم على العصر إلى أن يمضى وقت الظهر للمختار ثم خلص الوقت للعصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، ولصاحب العذر إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلى فيه العصر.
ووقت المغرب غروب الشمس وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق إلى غروب الشفق للمختار وإلى ربع الليل لصاحب العذر.
وأول وقت العشاء الآخرة بعد الفراع من فريضة المغرب، وروي بعد غيبوبة الشفق، وآخره ثلث الليل للمختار ونصفه لصاحب العذر.
وأول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني وآخره للمختار ظهور الحمرة من ناحية المشرق، ولصاحب العذر إلى أن يبقى إلى طلوع الشمس مقدار ما يصلى فيه ركعتان.
وروي أن وقت المختار وصاحب العذر واحد في جميع الصلوات.
ووقت نوافل الظهر من غير يوم الجمعة بعد زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين، ووقت نوافل العصر بعد الفراع من فريضة الظهر إلى أن يصير الفئ على أربعة أقدام، ووقت نوافل المغرب، بعد الفراع من فريضته إلى سقوط الشفق، ووقت الوتيرة بعد الفراع من فريضة العشاء ما لم يرد أن يصلى بعدها صلاة، فإن أراد أن يصلى بعدها صلاة أخرها إلى أن يفرع منها ثم يختم بها الصلاة، ووقت نوافل الليل بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر، وكلما قارب الفجر كان أفضل ووقت ركعتي الغداة بعد الفراع من صلاة الليل إلى ظهور الحمرة من ناحية من المشرق.
وترتيب نوافل الظهر والعصر يوم الجمعة يخالف ترتيبها في سائر الأيام، ويستحب أن يصلى يوم الجمعة ست ركعات عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قريبا من الزوال وركعتي الزوال، وإن صلى الست الثالثة بين الظهر والعصر أو أخر إلى بعد الفراع من العصر جاز.