حكم من سها فصلى إلى يمين القبلة أو شمالها بدليل الاجماع الماضي ذكره. وتلزم الإعادة لمن سها عن النية أو تكبيرة الإحرام أو عن الركوع حتى يسجد أو عن سجدتين من ركعة ولم يذكر حتى رفع رأسه من الركعة الأخرى، أو سها فزاد ركعة أو سجدة أو سها فنقص ركعة أو أكثر منها ولم يذكر حتى استدبر القبلة أو تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، وتجب الإعادة على من شك في الركعتين الأوليين من كل رباعية، وفي صلاة المغرب والغداة وصلاة السفر فلم يدر أو واحدة صلى أم اثنتين أم ثلاثا غلب في ظنه شئ من ذلك بدليل ما تقدم.
فصل: فيما يتعلق بالصلاة من الأحكام:
اعلم أن أكثر ذلك ومعظمه قد ذكرنا فيما تقدم من الفصول ولم يبق إلا أحكام السهو فيما ونحن نبين ذلك فنقول: هو فيها على ضروب خمسة، أو لها يوجب الإعادة وثانيها يوجب الاحتياط وثالثها يوجب التلافي ورابعها يوجب الجبران بسجدتي السهو وخامسها:
لا حكم له.
فأما ما يوجب الإعادة فقد بيناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل.
وأما ما يوجب الاحتياط فهو أن يشك في الركعتين الأخريين من كل رباعية فإنه يبني على الأكثر ويجبر النقصان بعد التسليم مثال ذلك أن يشك بين اثنتين وثلاث أو بين ثلاث وأربع أو بين اثنتين وثلاث وأربع فإنه يبني في الصورة الأولى على الثلاث ويتمم الصلاة فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس يقومان مقام ركعة، فإن كان ما صلاه ثلاثا كان ما جبر به نافلة وإن كان اثنتين كان ذلك جبرانا لصلاته، وكذلك يصنع في الصورة الثانية ويصلى في الصورة الثالثة بعد التسليم ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ويدل على ذلك الاجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط لأنه إذا يبني على الأقل على قول المخالف لم يأمن أن يكون قد صلى الأكثر فتفسد صلاته بالزيادة فيها، فإن قيل: وكذا إذا بنى على الأكثر لا يأمن أن يكون قد فعل الأقل وما يفعله من الجبران غير نافع لأنه منفصل من الصلاة وبعد الخروج منها؟ قلنا: تقديم السلام في غير موضعه لا يجري في