فصل: في بيان أوقات الصلاة:
لكل صلاة فريضة وقت يفضل عنها وله أول وآخر. فالأول وقت من لا عذر له والآخر وقت من له عذر. وإيقاع الصلاة في وقتها أداء سواء كان في أول الوقت أو في آخره إلا أن أول الوقت له فضل وبعد خروج الوقت يكون قضاء، ولا يجوز إيقاعها قبل دخول الوقت.
ثم الصلاة ضربان: إما يكون له وقت يفوت أداؤها بفواته أو لا يكون له ذلك. فإن كان، لم يخل: إما يلزم قضاؤها أو لا يلزم قضاؤها وهي صلاة العيد والصلاة على الموتى.
وما يلزم قضاؤها ضربان: أحدهما يكون القضاء مثله في العدد أو يكون زائدا عليه مثل صلاة الجمعة فإنها ركعتان، فإذا فاتت لزم قضاؤها أربع ركعات.
وما يكون القضاء مثل المقتضي ضربان: أحدهما يجب القضاء مع الغسل مثل صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها صاحبها متعمدا، والآخر لا يجب مع القضاء الغسل، وهو ضربان: أحدهما يجب عند سبب مثل صلاة الآيات والآخر يجب بدون سبب، وهو ضربان: أحدهما يكون مقصورا مثل صلاة السفر والخوف، والآخر ضربان:
وهو ما يكون له بدل من التسبيح مثل صلاة المطاردة والآخر لا يكون له بدل وهو ما عدا ما ذكرناه.
وأوقات الصلاة المفروضات تنقسم ثلاثة أقسام: أما أن يكون الوقت وفقا للعمل مثل صلاة الكسوف والخسوف فإنه يجب أن يبتدئ بالصلاة إذا ابتدأ الاحتراق بالقرص، ويستحب أن يقف فيها حتى يبتدئ في الانجلاء. وأما يكون الوقت فاضلا عنه مثل الصلوات الخمس. وأما يكون ناقصا عنه وهو الصلاة للرياح السود والزلازل، فإنه يجب أن يبتدئ بالصلاة إذا ظهر السبب، وربما ينجلي قبل الفراع منها، فإذا انجلى قبل الفراع أتم صلاته وكانت أداء، فإن لم يبتدئ بالصلاة حالة الظهور وانجلى قبل الشروع فيها كانت الصلاة قضاء.
وأما الأعذار التي يجوز لها تأخير الصلاة إلى آخر الوقت فأربعة: السفر والمطر والمرض وشغل تركه يضر به في دينه أو دنياه.
فأما أول وقت الظهر فزوال الشمس وآخره للمختار أن يصير ظل كل شئ مثله