قبل رجليه، وإن كانت امرأة وضعت أمام القبر من جهة القبلة وأنزلت فيه بالعرض، وأن يكون عمق القبر قدر قامة وأن يجعل فيه لحد أو شق، واللحد أفضل، وأن تحل حين وضعه عقد أكفانه ويوضع خده على التراب ويلقن الشهادتين وأسماء الأئمة ع ويصنع ذلك به وليه أو من يأمره الولي، ولا يصنع ذلك بالمرأة إلا من كان يجوز له النظر إليها، في حياتها، وأن يشرج عليه اللبن أو ما يقوم مقامه، وأن يرفع القبر من الأرض بعد طمه مقدار شبر أو أربع أصابع مفرجات وأن يربع ولا يسنم وأن يرش عليه الماء يبدأ من عند رأسه ويدار عليه حتى يرجع إلى الرأس وأن يلقن أيضا بعد انصراف الناس عنه كل ذلك بدليل الاجماع الماضي ذكره وفيه الحجة.
فصل: في كيفية الصلوات المسنونات:
أما نوافل اليوم والليلة فأربع وثلاثون ركعة في حق الحاضر ومن هو في حكمه: ثمان منها بعد الزوال وقبل الظهر وثمان بعد الظهر وقبل العصر وأربع بعد المغرب وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة، وثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع وركعة الوتر وركعتا الفجر. وفي حق المسافر ومن هو في حكمه سبع عشرة ركعة تسقط عنه نوافل الظهر والعصر والعشاء الآخرة ويبقى ما عداها، ويسلم في كل ركعتين من جميع النوافل ويفتتح بالتوجه منها نوافل الظهر والمغرب وعشاء الآخرة ونوافل الليل وركعة الوتر، ويقرأ فيهما بعد الحمد ما شاء من السور أو من بعاضها، ويجوز الاقتصار في النوافل كلها مع الاختيار على الحمد وحدها، ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الليل بعد الحمد سورة الإخلاص ثلاثين مرة وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثلاثين مرة، وأن يطول في القراءة في باقي الركعات إذا لم يخف طلوع الفجر وأن يطول قنوت الوتر، ودعاؤه موجود في كتب العمل لا نطول بذكره هاهنا.
والأفضل الإخفات في نوافل النهار والجهر في نوافل الليل، وكيفية النوافل فيما عدا ما ذكرناه كالفرائض ويستحب قضاؤها إذا فاتت كل ذلك بدليل الاجماع الماضي ذكره.
ونوافل الجمعة عشرون ركعة: ست في صدر النهار وست إذا ارتفع وست قبل الزوال