الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤ - الصفحة ٥٧٢
السجود وهو في حال القراءة أو في التشهد وهو كذلك، أو في تسبيح الركوع أو في السجود بعد رفع رأسه منهما، ولا حكم للسهو الكثير المتواتر، ولا حكم له في النافلة ولا في جبران السهو بدليل الاجماع الماضي ذكره.