الأوليين يوجب الإعادة ولم يعد على القول الثاني. ومن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر بعد التسليم أعاد على القول الأول وقضى على القول الثاني وسجد بعد ذلك سجدتي السهو. وإن ترك ثلاثا، أو اثنتين، أو واحدة، فعلى ذلك.
والثالث تسعة أشياء: من ترك النية أو تكبير الإحرام وذكرا وركوعا في واحدة من الأوليين وذكر بعد السجود أو السجدتين في واحدة منهما وذكر بعد الركوع أو نسي الركوع أو السجدتين على ما ذكرنا من صلاة المغرب أو الغداة، ومن زاد ركوعا ومن زاد سجدتين في واحدة منهما ومن نقص ركعة - أو ما زاد - بعد أن أحدث أو تكلم أو استدبر القبلة.
والرابع أربعة أشياء: من ترك القراءة، وذكر بعد الركوع، على قول من قال: إنها غير ركن ومن قال: إنها ركن فهو يوجب الإعادة، ومن ترك تسبيحة الركوع أو السجود وذكر بعد رفع الرأس أو التشهد الأول وذكر بعد الركوع من الثالثة.
والأول من الوجه الثاني تسعة أشياء: من شك في الركوع بعد الفراع من السجود في واحدة من الأوليين أو في السجدتين في واحدة منهما بعد الركوع أو شك بين الاثنتين والثلاث في صلاة الغداة أو بين الثلاث والأربع في المغرب أو شك في صلاة الغداة أو المغرب أو السفر أو في الأوليين من الرباعيات أو شك ولم يدر كم صلى.
والثاني ثمانية أشياء: من شك في القراءة قبل الركوع أو في الركوع في واحدة من الأخريين قائما فإن ذكر راكعا أنه قد ركع أرسل نفسه ولم يرفع رأسه فإن ذكر بعد الركوع أعاد. وفي السجدتين معا من الأخريين فإن ذكر فيهما أنه قد سجد أعاد الصلاة، وفي أصحابنا من جعل حكم الأوليين كذلك. أو في سجدة واحدة وهو جالس فإن ذكر بعد أنه كان قد سجد لم يعد، أو في التشهد الأول جالسا أو في الثاني ولم يسلم بعد أو في تسبيح الركوع راكعا أو السجود ساجدا.
والثالث تسعة أشياء: من شك في النية أو تكبيرة الإحرام حال القراءة أو في القراءة حالة الركوع أو بعده أو في الركوع من أحدهما حالة السجود أو بعده أو في السجود منهما وقد قام أو في التشهد الأول قائما أو في الثاني وقد سلم أو سها ثلاث مرات متواليات أو في سهو.
والرابع أربعة مواضع: من شك بين الثنتين والثلاث أو الأربع أو بين الثلاث والأربع أو بين