وإن كان مخالفا للحق دعا عليه بما هو أهله، ويخرج بالتكبيرة الخامسة من الصلاة من غير تسليم، والدليل على ذلك الاجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط، ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من أنه ص كبر خمسا، ولا يعارض ذلك ما رووه من أنه ص كبر أربعا لأنه يحتمل أن يكون كبر أربعا سمعن ولم تسمع الخامسة ولأن من روى أنه كبر أربعا لم ينف الزيادة عليها، ومن كبر خمسا فقد كبر أربعا، ويعارض المخالف في اسقاط التسليم بإسقاط ما هو أوكد منه من الركوع والسجود، وإذا سقط ذلك بلا خلاف فما المنكر من اسقاط التسليم؟
والمستحب أن يقدم للصلاة أولى الناس بالميت أو من يقدمه وأن يقف الإمام حيال وسط الميت إن كان رجلا وصدره إن كان امرأة، ولا ترفع اليدان إلا في التكبيرة الأولى، وأن يتحفى الإمام ولا يبرح بعد فراغه حتى ترفع الجنازة، وأن يقول من يصليها بعد الخامسة:
عفوك ثلاث مرات وأن يكون على طهارة، كل ذلك بدليل الاجماع الماضي ذكره.
وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وصبي استحب أن يجعل الرجل مما يلي الإمام وبعده المرأة وبعدها الصبي بدليل الاجماع أيضا، ولا يصلى على من لم يبلغ ست سنين فصاعدا بدليل الاجماع المشار إليه ولأن الصلاة على الميت حكم شرعي يفتقر إلى دليل ولا دليل من جهة الشرع على وجوب الصلاة على من نقصت سنة عما ذكرناه.
ولا يجوز أن يصلى على الميت بعد أن يمضى عليه يوم وليلة مدفونا لمثل ما قدمناه في المسألة الأولى. ويجب إعادة الصلاة على الميت إذا كانت الجنازة مقلوبة بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، ويصلى على قتلى المسلمين إذا لم يتميزوا من قتلى الكفار بالقصد إليهم، ويصلى على المصلوب ولا يستقبل المصلي وجهه، والصلاة على الميت تكره أن تعاد بدليل الاجماع المشار إليه.
وأما كيفية دفن الميت وما يتعلق بها: فالواجب منها أن يوضع على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة، والمستحب من ذلك تشييع الجنازة بالمشي خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها وأن يوضع إذا انتهى بها إلى القبر من قبل رجله إن كان الميت رجلا وإن انتقل إليه في ثلاث مرات ولا يفجأ بها، وأن ينزل من قبل رجلي القبر أيضا يسل سلا ويسبق إلى القبر رأسه