آراء فقهائنا:
1 - فعن شيخ الطائفة في المبسوط: " إذا تجسس مسلم لأهل الحرب، وكتب إليهم، فأطلعهم على أخبار المسلمين لم يحل بذلك قتله، وللإمام أن يعفو عنه، وله أن يعزره " (1).
2 - وكذلك ابن البراج في جواهر الفقه: " أن الإمام يعزره على ذلك، وله العفو عنه " (2).
3 - ومثله الحلي في القواعد حيث قال: " بل يعزر إن شاء الإمام " (3).
4 - وكذلك في المنتهى، حيث قال: " فإن الإمام يعزره بحسب حاله وما يقتضيه نظر الإمام. " (4).
نعم يستظهر بعض المعاصرين منا من الروايات: " أن الجزاء المناسب لهذا الذنب العظيم هو القتل والإعدام. " (5).
آراء المذاهب الأخرى:
وأما المذاهب الأخرى: فعن أبي يوسف "... إن كانوا من أهل الإسلام - فأوجعهم وأطل حبسهم " (6).