والبكران يجلدان وينفيان في الخبر 244 وجلد الزاني من أشد الجلد وإذا جلد الزاني البكر... الصادق (عليه السلام) 143، 224 وعلى البكر جلدة مائة ونفي سنة في غير مصره الإمام علي (عليه السلام) 224 وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها النبي (صلى الله عليه وآله) 224 ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن فعليها الرجم الرضا (عليه السلام) 144، 200 ونفي سنة في غير مصره في الخبر 183 ونفي سنة في غير مصرهما الكاظم (عليه السلام) 183، 224 ويدل على أن الذي تزوج ولم يدخل فليس بمحصن الكاظم (عليه السلام) 237 وينبغي أن يكون نفيا يشبه الصلب والقتل الصادق (عليه السلام) 426 وينفى عن مسقط رأسه الباقر (عليه السلام) 49 وينفى من الأرض التي يأتيه الصادق (عليه السلام) 224
(٤٧١)