أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به " (1). وغيرهما من الروايات (2).
ووجه الاستدلال بهذه الروايات هو دعوى انصراف أدلة نفوذ اليمين في القضاء إلى اليمين المشروع وغير المحرم، فإذا ضممنا ذلك إلى حرمة الحلف بغير الله المستفادة من هذه الروايات ثبت المطلوب.
ولكن هذه الروايات معارضة بروايات أخرى دلت على جواز الحلف بغير الله من قبيل ما عن أبي جرير القمي - بسند تام - قال: " قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
جعلت فداك قد عرفت انقطاعي إلى أبيك ثم إليك، ثم حلفت له وحق رسول الله (صلى الله عليه وآله) وحق فلان وفلان حتى انتهيت إليه أنه لا يخرج ما تخبرني به إلى أحد من الناس، وسألته عن أبيه: أحي هو أم ميت؟ قال: قد والله مات. إلى أن قال: قلت:
فأنت الإمام؟ قال: نعم " (3).
وما عن علي بن مهزيار - بسند تام - قال: " قرأت في كتاب أبي جعفر (عليه السلام) إلى داود بن القاسم: أني قد جئتك وحياتك " (4) وغيرهما من الروايات (5).
والجمع بينهما بحمل النواهي على عدم نفوذ الحلف في القضاء غير عرفي، خاصة بالنسبة لما ورد في المقايسة بين قسم الله وقسم مخلوقاته.
والجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة أو فرض تعارضهما وتساقطهما يبطل